مسئولية الناقل البحري للبضائع
يعتبر الخطأ شرط ضروري لقيام المسئولية المدنية بل تجعل منه الأساس الذي تقوم عليه إذ يجب على المضرور أن يتمسك بخطأ وقع من فاعل ويقيم الدليل عليه – فلقيام مسئولية الناقل البحري للبضائع لابد من وجود هناك خطأ اقترفه الناقل أثناء قيامه بمهمة النقل وأن ينتج عن هذا الخطأ ضرر ولابد من قيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر:

أولاً : ركن الخطأ

تقوم مسئولية الناقل البحري للبضائع على أساس الخطأ فمتى كان هناك خطأ صادر منه خلال القيام بإلتزاماته تقوم المسئولية – لكن ما هي الأخطاء التي يسأل عنها الناقل وكيفية إثبات هذا الخطأ ؟

الأخطاء التي يسأل عنها الناقل:-
قد يرتكب الخطأ الناقل مباشرة يسأل عن الضرر وفقاً لقواعد المسئولية عن أخطائه الشخصية إلا أنه من يقوم بعملية النقل من الناحية الفعلية هي شركات كبيرة يستعين بعدد من التابعين وقدر يصدر من هؤلاء خطأ فيؤدي إلى إلحاق ضرر بالشاحن أو الرسل إليه فالأخطاء قد تصدر من الناقل شخصياً وقد تصدر من تابعه.

أخطاء الناقل الشخصية:
قد يلحق الشاحن ضرراً بسبب خطأ شخصي من هذه الأخطاء السماح للسفن بالإبحار وهي غير صالحة للملاحة كان يكون هيكل السفينةغير قادر على مواجهة أخطار البحر أو غير مزودة بما يناسب حفظ البضاعة على درجات الحرارة أو كون الربان غير مؤهل التأهيل الكامل لهذا العمل أو يصدر أوامر مباشرة إلى الربان يطلب منه الإنحراف أو التوقف وينتج عن ذلك ضرراً ففي هذه الصور وما يماثلها نكون أمام خطأ الشخص الناقل.

أخطاء التابعين:
غالباً ما يكون الضرر الناتج عن خطأ في رص البضاعة أو إهمال الملاحين في العناية بها وأحياناً سرقتها وقد تكون سبب مناورة خاطئة قام بها الربان هذه الأخطاء وغيرها تقود لضرورة تحديد الأشخاص الذين يُسأل عن أخطائهم الناقل.

يدخل في نطاق التابعين جميع الأشخاص الذين يستخدمهم الناقل في تنفيذ إلتزاماته سواء كانو تابعين له يؤدون عملهم بإشرافه أو من الذين يقومون بأعمالهم بغير إشراف من الناقل مادامت أخطائهم وقعت بمناسبة تنفيذ عقد النقل.

تقوم المسئولية عن أخطاء التابعين في نطاق المسئولية العقدية لذلك يعتبر هو ضمان الناقل لما يصدر عن هؤلاء الأشخاص من أخطاء تسبب ضرراً للغير لأن الناقل عند الاستعانة بغيره لتنفيذ ما ألقاه على عاتقه عقد النقل من إلتزامات فعلية أن يضمن ما يلحق الشاحنين أو الرسل إليهم من أضرار تسببها أخطاء التابعين أو الأشخاص الذين استعان بهم لذلك قررت المادة 129 من القانون البحري الكويتي عدم مسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلقها أو التأخير في تسليمها إذا كانت ناشئة عن أحد الأسباب التي نصت عليها المادة ومنها ( أي سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل أو وكلائه أو تابعيه أو أخطائهم ).

إثبات الخطأ

تقضي القاعدة الففهية المعروفة أن (البينة على من ادعى)

ولما كانت مسئولية الناقل البحري عقدية تنشأ من الإخلال بتنفيذ الإلتزامات التي يفرضها العقد فلا يطلب من الدائن (الشاحن) أو المرسل إليه غير إثبات عقد النقل أو سند الشحن الذي بيده يفيد ذلك وعدم تنفيذ الناقل لإلتزاماته أو بعضها أو الإخلال بها بإثبات الضرر الذي أصابه.

وأوضحت ذلك محكمة الاسكندرية في أحد أحكامها حيث ورد فيه ( أن مسئولية الناقل البحري مسئولية عقدية قوامها سند الشحن وأن هذه المسئولية تترتب في ذمته بمجرد إخلاله بإلتزامه دون حاجة إلى إثبات خطأ أو تقصير من جانبه بل يكفي حصول العجز أو التلف مناط الإخلال بالإلتزام ).

ثانيا: ركن الضرر

لا يكفي وقوع خطأ لمساءلة الناقل سواء وقع منه أو من الأشخاص الذين يسأل عن أخطائهم وإنما يجب أن يقترن بالخطأ حصول ضرر للشاحن أو المرسل إليه.

ويكن تعريف لضرر بأنه (الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه).

ويتحقق الضرر الذي يمكن أن يلحق بالشاحن أو المرسل إليه يصور ثلاث إما هلاك البضاعة أو تلف البضاعة أو التأخير في تسليمهما.

هلاك البضاعة:
يسأل الناقل عن هلاك البضاعة الكلي أو الجزئي ويكون الهلاك كلياً إذا لم يسلم الناقل إلى المرسل إليه أو لمن له الحق في تسلم البضاعة شيئاً على الإطلاق من البضاعة كما إذا فقدت أو سرقت أثناء الرحلة البحرية.

ويكون الهلاك جزئياً إذا وصلت البضاعة ناقصة في الوزن أو العدد أو الكمية لكن لا يكون من قبيل النقص الجزئي النقص المعتاد الذي يلحق بالبضاعة بطبيعتها مثل الحبوب التي تجف مع الوقت وتتبخر سوائلها وبالتالي لا يكون الناقل مسئولاً عنها.

تلف البضاعة:
يقصد به أن تصل البضاعة كاملة من حيث مقدارها ولكن في حالة معيبة سواء شمل العيب البضاعة كلها أو جزء منها فاكهة تعفنت أو زهور ذبلت أ, أجهزة تحطمت.

ويمكن الوقوف على حالة البضاعة من خلال الرجوع لبيانات سند الشحن فإن كان السند نظيفاً خالياً من التحفظ فإنه يفترض أن الناقل قد تسلم البضاعة في حالة جيدة ويكون ملزماً بتسليمها في ذات الحال لكن يجوز للناقل أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن البضاعة كان بها تلف وقت تسلمها وذلك خلافاً لما هو مثبت في سند الشحن.

أما إذا كان حامل السند ليس هو المرسل فليس في مقدور الناقل أن يثبت عكس المدون في سند الشحن مادة 183/1 ، 3 بحري.

أما العيب الذاتي في البضاعة يعد سبباً قانونياً بعض الناقل من المسئولية (م 192/14 بحري)

التأخير في تسليم البضاعة.
بسأل الناقل عن تأخير البضاعة المنقولة في الوقت المعقول أو المتفق عليه ويمكن للمرسل أو المرسل إليه في مجال إثبات مسئولية الناقل البحري عن تأخير نقل البضاعة نقل البضاعة الاستناد إلى الجداول والكشوف والنشرات التي تصدر عن الناقل محدداً فيها مواعيد إقلاع وصول بواخره والتي عول عليها المرسل.

ثالثاً :علاقة السببية

تعتبر علاقة السببية بين الخطأ والضرر الركن الثالث لقيام المسئولية وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ ويرى الفقه افتراض ركن السببية فاذا كان أساس المسئولية الناقل الناقل البحري تقوم على الخطأ المفترض بمعنى أن الشاحن أو المرسل إله لا يكلف بإثبات خطأ الناقل بل يكفي حدوث الضرر حتى تتحقق مسئولية الناقل البحري .

حالات إعفاء الناقل من المسئولية :
نصت المادة 192 من القانون البحري الكويتي على:

” لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذا كان ذلك ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية :

1- الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو احد تابعي الناقل. 2- الحريق مالم يحدث بفعل الناقل أو خطئه. 3- مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو أخطارها أو حوادثها. 4- القضاء والقدر. 5- حوادث الحرب. 6- أعمال الأعداء العامين. 7- كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شغب أو حجز قضائي. 8- قيود الحجر الصحي. 9- كل فعل أو امتناع من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله. 10- كل إضراب عن العمل أو توقف عنه اواغلاق أو عائق عارضي إذا كان من شأن هذه الأفعال منع استمرار العمل كليا أو جزئيا. 11- الفتن أو الاضطرابات الأهلية. 12- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر. 13- أي انحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر أو أي انحراف آخر يبرره سبب معقول. 14- العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي في البضائع أو عن طبيعتها الخاصة أو عن عيب ذاتي فيها. 15- عدم كفاية التغليف. 16- عدم كفاية أو عدم إتقان العلامات. 17- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي. 18- أي سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل أو وكلائه أو تابعيه أو أخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع إثبات انه لا شأن لفعل هؤلاء الأشخاص أو أخطائهم في إحداث الهلاك أو التلف.“

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مكتب المحامية موضي الموسى