تجزئه الاقرار :

لما كان من المقرر أن الإقرار يعد طريق من طرق الإثبات،لكن كيف يتعامل معه القاضي. فالأمر يختلف بالنسبة للفرق القائم بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي.

وعليه فان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على المقر وأماالإقرار غير القضائي هو موكول للسلطة التقديرية للقاضي ،والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات عكسها ولا يمكنلمن أصدره الرجوع عنه ولا يجوز تجزئته وقد نص المشرع الكويتي على حكمين فقط فيالمادة (55) من قانون الإثبات فذكر أن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نص على حكم عدم التجزئة.

كما بين المشرع في المادة (57) من ذات القانون أن : ( الإقرار حجة على المقر ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.)

ويقصد بما جاء فيالفقرة الأولى من المادة (55) من قانون الإثبات أن الإقرار القضائي إذا صدر فانه يكون بذاته حجةعلى المقر فلا يكون الخصم الأخر مطالبا بتقديم دليل آخر ويتعين على القاضي الحكم بمقتضى هذا الإقرار من تلقاء نفسه.” والإقرار لا يكون حجة إلا على المقر وخلفائه ويتأثر به الدائنون بطريق غير مباشر وهذا وذاك طبقا للتفصيل الذي تقدمبيانه.

ولكن كون الإقرار ملزمابذاته للمقر لا يمنع من أن يطعن المقر في إقراره بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه أوأنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص أهلية فإذا ما أثبتذلك بالطرق الجائزة قانونا بطل الإقرار، أما الإقرار الصحيح فلا يجوز الرجوع فيه ولا يمكن إثبات عكسه، فهو إذن حجة قاطعة على المقر .

كما أن الإقرار لا يقبل الرجوع عنه، بعدما صدر من المقر، وهلهذه القاعدة هي مقيدة بظرف الزمن بحيث يعتد بالإقرار من اليوم الذي صدر فيه، و لايجوز أصلا الرجوع عنه أو لا يمكن للمقر الرجوع عن إقراره إذا تمت موافقة الخصمبالأخذ به .

كما أن نص الفقرة الثانية من المادة (57) من قانون الإثبات أكدت على هذه القاعدة فقالت:”و لايتجزأ الإقرار على صاحبه إلى إذا قام على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لايستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

فمقتضى هذه القاعدة لا تجوز تجزئة الإقرار،فالمقر له إما أن يأخذ بالإقرار كله أو يتركه كله .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .