مدى جواز الطعن على الأحكام من كل خصم غير حقيقي في النزاع – مقال قانوني

عدم جواز الطعن على الأحكام من الخصم المختصم في المواجهة أو المختصم لتقديم مستندات تحت يده أو أي خصم غير حقيقي في النزاع

تنص المادة 211 من قانون المرافعات على أنه:
“لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه …”.

ولما كان من المقرر قانوناً أنه:
“يشترط فيمن يطعن في الحكم شرطان:
أولهما- أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه، سواء أكان أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة، وكما يجوز الطعن من الخصوم يجوز أيضاً من خلفه العام أو الخاص كالوارث والدائن بالنسبة للأحكام الصادرة على مدينه.
وثانيهما- أن يكون محكوماً عليه، بمعنى أن يكون حكم عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قد رفض له بعض طلباته، بحيث يكون غرضه من الطعن تعديل الحكم المطعون فيه بإقالته مما حكم به عليه أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته. فمن لم يحكم عليه بشيء لا يقبل منه الاعتراض على الحكم … ومن اختصم في الدعوى للحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أي طلبات ولم يحكم عليه بشيء فلا يعد خصماً في الدعوى، أما إذا نازع خصمه في طلباته فإنه يعد خصماً في الدعوى ويجوز له الطعن في الحكم”.
(لطفاً، المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 2 و 3).

هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه، فإذا كان لم يقض على الطاعن الثاني بشيء مما أقيم الطعن من أجله، فإن الطعن يكون غير جائز منه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 354 لسنة 30 قضائية – جلسة 9/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 986).
كما إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده”.
(نقض مدني في الطعن رقم 108 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1073 – فقرة 2).

ومفاد ذلك الحكم أنه يشترط لمن يكون له الحق في الطعن: أن يكون خصماً في الدعوى، وأن يكون قد نازع خصمه، وأن يكون الحكم قد صدر ضده. أما من يكون مختصماً في المواجهة ووقف موقفاً سلبياً ولم ينازع خصومه ولم يطلب شيء في الدعوى ولم يقضى عليه بشيء، فهذا الخصم لا يحق له قانوناً الطعن في الحكم.

وعلى ذلك تواتر قضاء محكمة النقض، فقضت بأنه: “إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليها الأولى، وحدها هي التي استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون باقي المطعون عليهم، وأنهم وإن مثلوا فى الاستئناف، إلا أنه لم يكن لهم طلبات فيه، ولم توجه إليهم طلبات من أي من الخصوم، فإن الخصومة فى الاستئناف تكون فى حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الأولى وحدها. وبالتالي يكون الطعن بالنقض غير مقبول بالنسبة لباقي المطعون عليهم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 313 لسنة 37 قضائية – جلسة 4/4/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 635).

بل إن اختصام مثل ذلك الخصم في الطعن يكون غير جائز. حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه موقفاً سلبيا وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول”.
(نقض مدني في الطعن رقم 4534 لسنة 62 قضائية – جلسة 28/5/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – صـ 828 – فقرة 2).

وإنه: “لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثاني بشيء ما على الطاعنة، وكانت هذه الأخيرة لم توجه إليه أي طلبات، كما أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا تكون له مصلحة من اختصامه فيه ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له”.
(نقض مدني في الطعن رقم 361 لسنة 41 قضائية – جلسة 22/5/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 1162).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .