مدى استحقاق الموظف القطري مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته التي لم تتجاوز ثلاث سنوات

يمكن تعريف مكافأة نهاية الخدمة على إنها مبلغ من المال يقوم صاحب العمل بمنحه للعامل بمجرد انتهاء مدة عقد خدمته أو إنجاز العمل المتفق عليه ، و يتم حساب قدر مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر العامل الأخير و طبقًا للأسس المحددة في قوانين العمل .

– مدى إستحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته في الحكومة إذا لم تتجاوز ثلاث سنوات.

– إذا كانت مدة التعاقد مع الموظف تقل عن ثلاث سنوات فيمنح مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله ولو قلت عن ثلاث سنوات.

من حيث أن المستفاد من نصي المادتين (85، 86) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 أن الموظف يستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا قضى ثلاث سنوات في خدمة الحكومة، وأنه إستثناء من ذلك يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته التي تقل عن ثلاث سنوات إذا كان متعاقداً معه ونص العقد على ذلك.

وأنه لما كان عن الحالة المعروضة فقد تبين أن المعروضة حالته قد تعاقد مع ديوان الخدمة المدنية بعقد خارجي نص فيه صراحة على أن مدة العقد سنتين قابلة للتجديد مما يؤدي إلى استحقاقه مكافأة عن مدة خدمته التي تبلغ سنتين، ولا يلزم لأستحقاقها مضي ثلاث سنوات في الخدمة استثناء من نص المادة (85) المشار إليها، حتى ولو استقال بعد شهرين من بدء السنة الثالثة.

فتوى ف.ت 3/22- 638 / 1999

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .