منع الحاضن أولاده من زيارة الوالد الآخر

أحيانا يكون الأولاد في حضانة أحد الأبوين ويمنع الحاضن أولاده من زيارة الوالد الآخر تعسفاً، وأحياناً تصفية لحسابات بينهما، وذلك جناية وجرم وحمل للأولاد على العقوق وقطيعة الرحم، والخاسر الأكبر هم الأولاد، وذلك مدعاة أن تكون نشأتهم مضطربة ومشوهة.

ولمن مُنع حق الزيارة التقدم بدعوى أمام المحكمة العامة ضد من منعه وسيحكم له بها بما يتناسب مع سن الولد، وله طلب كون الحكم بذلك مشمولا بالنفاذ المعجل بناء على الفقرة (ب) من المادة (199) من نظام المرافعات الشرعية.

وإذا كان الممنوع من الزيارة هي الأم فلها إقامة الدعوى في أقرب محكمة عامة لها ولو كان الأب في بلد آخر بناء على اللائحة (34/10) من نظام المرافعات.

فهد بن علي الحسون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت