مدى أحقية الموظف القطري في الجمع بين القرض العقاري والاستمرار في السكن الحكومي

– مدى أحقية الموظف القطري الذي تسلم كامل القرض العقاري وبدل الأثاث في الإستمرار في السكن الحكومي المؤجر له على حساب الجهة الإدارية.

– عدم أحقية الموظف في الجمع بين تسلم القرض العقاري وبدل الأثاث والاستمرار في السكن الحكومي.

من حيث إن المستفاد من تعميم إدارة شؤون الموظفين بوزارة المالية رقم (771) لسنة 1999، ولائحة وزارة الصحة، أن بدل السكن يصرف للموظفين القطريين بصفة مؤقتة أو سكن حكومي في الفترة التي ينتظر فيها الموظف حلول دوره في الانتفاع بنظام الاسكان الدائم الذي يعامل بموجبه وإلى أن يتسلم السكن مهيأ للسكني، وأن البنك يدفع للمنتفع قيمة قرض الاسكان على أقساط تتفق مع التنفيذ الفعلي للبناء ولا يدفع له القسط الأخير إلا عند تسليم المبنى كاملا بمفاتيحه بعد إستيفاء جميع المواصفات والشروط، مع معاينة البنك للمبنى وأعمال البناء،

وفي حالة إمتناع المنتفع عن إنجاز البناء، يتم منحه مهلة شهر لاستكمال البناء، وإلا أعتبرت المبالغ المدفوعة له واجبة الأداء فورا مع فوائدها، ويلتزم المنتفع بالإقامة في المسكن المخصص له، وعليه في ذات الوقت تسليم السكن الحكومي قبل أول الشهر التالي لبدء الإنتفاع بمشروع قروض إسكان كبار الموظفين، وإلا تم إلغاء عقد ايجار المسكن الحكومي الذي يشغله واستقطاع قيمة هذا الايجار من راتب الموظف إعتبارا من الشهر التالي لبدء الإنتفاع المذكور، حيث أن القاعدة هي عدم جواز الانتفاع بأكثر من نظام إسكاني واحد.

وانتهت إدارة الفتوى غلى عدم أحقية المعروضة حالته في الإستمرار في السكن المؤجر له من قبل الجهة الإدارية لتقصيره وتراخيه عن إتمام بعض الأعمال البسيطة في سكنه الخاص رغم إستلامه القسط الأخير من القرض، ومضى المدة المعقولة التي حددتها له الجهة الإدارية لإتمام تلك الأعمال، والقول بغير ذلك يفتح الباب للموظف للاستمرار في الإثراء بلا سبب على حساب الجهة الإدارية بتقاعسه عن تنفيذ بعض الأعمال البسيطة في مسكنه الخاص رغم استلامه كامل قيمة القرض الإسكاني والبقاء في السكن الذي سلمته له الجهة الإدارية جامعا بذلك بين نظامين للإسكان بالمخالفة لأحكام القانون.

فتوى ف ت 3/4- 1353 / 1999

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .