مدى أحقية الزوجة في طلب التطليق للضرر لزواج زوجها بأخرى طبقاً للقانون المصري .

المشرع المصرى أعطى للزوجة التي تزوج عليها زوجها – بمقتضى الفقرة الثانية من المادة « 11» مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – الحق في طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو أدبياً، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض .

هذا ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر، ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس شخصياً.

ويشترط الحكم بالطلاق بسبب زواج الزوج من أخرى أن يكون الضرر الذي أصاب الزوجة قد استجد بعد واقعة الزواج الأخرى، ولم يكن له وجود قبلها، ومن أمثلة الضرر الذي يتوافر فيه الحق في طلب الطلاق للزواج من أخرى كامتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو تعثره في الإنفاق اعتباراً من تاريخ زواجه الجديد، أو إسكان الزوجة في ذات مسكن الزوجية الأولى، وكذا انقطاعه عن المبيت عند الزوجة بعد زواجه الثاني وعدم القسمة بين الزوجين في المبيت وهكذا.

ولما كان ذلك وكان المقرر أن النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 85 بتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه «يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى ومعنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقه بأئنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت رضيت به صراحه أو ضمنا».

أيضا لم يترك هذا النص الأمر مطلقاً تستعمله الزوجة المتضررة حسبما تشاء وفي الوقت الذي تريده، إنما يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت رضيت بالبقاء على عصمة الزوج صراحة أو ضمناً.

ومن صور «الرضا الصريح» تعهد الزوجة المدعية كتابياً بذلك، ومن صور «الرضا الضمني» حضور الزوجة المتضررة عرس زوجها على الزوجة الأخرى، ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج المدعي الذي له إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.

وأيضا يتعين على المحكمة عرض الصلح على الزوجين مرتين على الأقل إذا كان لهما ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً وإلا كان الحكم باطلاً.

وفي الحكم المنشور والمرفق : فإن طلب التطليق للضرر للزواج بأخرى يتعين توافر الشروط السالف ذكرها حتى تستجيب المحكمة لطلبات الزوجة، مع الأخذ في الاعتبار إن حق الزوجة في طلب التطليق للزواج بأخرى يسقط بأحد طريقين :

الأولي هو مضي سنة من تاريخ علمها به .

والثاني هو رضاها به صراحة أو ضمناً.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت