المبدأ:-
((أن المادة 130 / 1 من القانون المدني قد أوجبت أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام أو الأداب وإلا كان العقد باطلاً))

محكمة التمييز الاتحادية
رقم الحكم//1102/الهيئة المدنية منقول/2010
تاريخ الحكم // 07-11-2010م

تشكلت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1 / ذو الحجة / 1431 هـ الموافق 7 / 11 / 2010 م . برئاسة القاضي الأقدم السيد علي الخطيب وعضوية القضاة السادة حسن العكيلي وكامل شهاب وموفق العبدلي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:-
المميز / المدعي ـ محمود يونس حسن / وكيله المحامي حسين فاضل علي .
المميز عليه / المدعى عليه ـ عبد الله دحام فاضل .
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة سامراء بأنه أعطى للمدعى عليه في سنة 2007 خمسة مثاقيل ذهب عيار 21 وثلاثمائة ألف دينار لغرض تعقيب معاملة أرض سكنية له ورغم المطالبة بالأداء إلا أنه يرفض ذلك . لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع الذهب والمبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف . أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 295 / ب / 2010 وتاريخ 27 / 6 / 2010 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة وكيل المميز بالقرار المذكور فقد ميزه بلائحته المؤرخةفي28/ 6/ 2010م.
القرار :-
=====
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون . ذلك أن المادة 130 / 1 من القانون المدني قد أوجبت أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام أو الأداب وإلا كان العقد باطلاً وتأيد بأن المبلغ المطالب به من قبل المدعي ( المميز ) هو لغرض التوسط لدى مدير البلدية السابق للحصول على قطعة أرض مجاورة لداره وهو يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات . فقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في1/ذو الحجة/ 1431 هـ الموافق7 / 11 / 2010 م .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت