مجلس الدولة يدرس 3 قوانين محالة من الحكومة أهمها قانون كبار رجال الدولة

قال مصدر قضائى بمجلس الدولة اليوم السبت إن الحكومة قد أحالت 3 قوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع لدراستها وبيان مدى تطابقها مع أحكام الشريعة والقانون من أهمها قانون كبار رجال الدولة.. من الوزراء والمحافظين ومن فى درجاتهم الوظيفية قبل عرضها على الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور،الأول هو مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
ويبين مشروع القانون المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسئولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعاً والمفوضين فى سلطاتهم، وكذلك من يُعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضاً مع أنشطتهم الخاصة. كما نص مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء بتحديد المناصب الأخرى التى تسرى على شاغليها أحكامه.

وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسئول الحكومى بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخاصة به إلى لجنة الوقاية من الفساد، وكذا تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسئول الحكومى من أسهم أو حصص فى الشركات، وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها، كما تناول موضوع الهدايا التى تمنح للمسئول الحكومى، لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التى لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.

كما نص المشروع على أن تمتد حماية المنصب العام لفترة ما بعد ترك العمل، وذلك بأن يستمر المسئول الحكومى ملتزماً بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها فى مشروع القانون لمدة 3 أشهر تالية على تركه العمل العام، بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته على نحو يثير الشبهة فى الفترة التالية مباشرة على تركه العمل

أما القانون الثانى هو مشروع قرار بقانون والخاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه الأمر الذى استلزم تدخلاً تشريعياً عاجلاً يتم النص على إلغاء هذا القانون.
وأضاف المصدر القضائى أن القانون الثالث هو مشروع قانون بقرار بشان إضافة مادة برقم 165 إلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الآتى “تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفقاً لأى قوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم و50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج و112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.

وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش”.

واختتم المصدر تصريحاته بأن قسمى الفتوى والتشريع سوف يبدل فى مناقشة ودراسة القوانين الثلاثة عقب إجازة عيد الفطر المبارك وسيتم تحديد اللجنة التى تقوم بوضع تقرير نهائى بشأن عرض الدراسة على رئاسة المجلس قبل نهاية الشهر الجارى قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على رئاسة الجمهورية.