متى يلتزم حائز الشئ بعرضه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 36 من قانون البينات الفلسطيني :

[1] كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه.

[2] إذا كان الأمر متعلقاً بأوراق أو سندات أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذوي الشأن، وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص يريد الاستناد إليها في إثبات حق له.

[3] يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعض الشيء إذا كان لمن حازه أو أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.