
متى يتم حرمان المتهم الفار من التصرف بأمواله أو ادارتها حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 292 من القانون :
[1] في جرائم الأموال العامة إذا حكم بإدانة المتهم الفار يحرم من التصرف بأمواله أو إدارتها وتسري عليها أحكام المادة (289) من هذا القانون .
[2] لا يرفع قرار المنع من التصرف أو الإدارة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها.
متى يتم حرمان المتهم الفار من التصرف بأمواله أو ادارتها حسب القانون الفلسطيني؟
اترك تعليقاً