بواسطة باحث قانوني
حسب ما قرأت على موقع عراقي

شروط الواقعة محل الاثبات

نصت المادة 10 من قانون الاثبات على انه يجب ان تكون الواقعه المراد اثباتها متعلقه بالدعوى ومنتجه فيها وجائزاً قبولها ,ويضاف الى هذه الشروط ,شروط اخرى بديهيه وهي ان تكون الواقعه المراد اثباتها محدده وغير مستحيله أي ممكنه ومتنازع فيها .وبذلك يتضح ان شروط الواقعه محل الاثبات هي شروط طبيعيه أي بديهيه وشروط قانونيه .
اولا : الشروط الطبيعيه للواقعه محل الاثبات :
1:- الواقعه المحدده :
يستخلص هذا الشرط من طبيعة الاشياء ,فالاثبات ينبغي ان يرد على شيء محدد, ومن ثم فلا يقبل اثبات واقعه غامضة او غير محدد, كان يدعي شخص بدين له بذمة شخص اخر دون ان يحدد ماهية الدين ومقداره ,او يدعي شخص بانه يملك عقارأ دون ان يحدد بموجب أي عقد تملك العقار ,فاذا لم تكن الواقعه محددة فلا سبيل لاثباتها ,ذلك ان القاضي لا يستطيع تحديد علاقتها بالاثر القانوني المطلوب ,اذ الاثر القانوني يرتبط بطبيعته برابطه قانونيه محدده ,والواقعه المراد اثباتها قد تكون ايجابيه أي اثبات وجود العقار او دين مثلا او سلبيه أي نفي وجود شيء كالامتناع عن عمل معين او عدم التقصير في بذل عناية معينه .
2:- الواقعه ممكنة أي غير مستحيله:
اذا كانت الواقعه غير ممكنه أي مستحيله ,فلا يقبل اثباتها ,لان ذلك يعد عبثأ فلا يجوز القبول به امام القضاء ,والاستحاله قد تعود الى الواقعه نفسها ,أي لا يمكن تصديقها عقلا او منطقيأ, كان يدعي أعمى انه شاهد الهلال ,او شاهد واقعة اصطدام سيارتين مثلا , او يدعي شخصا بنوته لشخص اصغر منه في السن ,وقد تعود الاستحاله الى عدم تحديد وصف الواقعه المراد اثباتها وليس بإمكان التصديق ,ومثال ذلك ,ان يدعي شخصا بانه وفى جميع الالتزامات التي نشأت في ذمته ,فهذه الواقعه يستحيل اثباتها ,لأنها مطلقه.
3:- الواقعه متنازع فيها :
لا يلجأ الى اثبات الواقعه إلا عندما يكون هناك نزاع بين خصمين امام القاضي ,فاذا ادعى خصم بواقعه معينه واقره خصمه على هذا الادعاء ,فليس هناك محل لإثبات الواقعه ,لان هذه الواقعه تعتبر ثابتة في حق المقر وحده ,اما كون الأقوال المنسوبة الى الخصم تعد إقرارا منه او لا, تعد مسالة قانونيه تدخل تحت رقابة محكمة التميز, مع ملاحظة ان مجرد السكوت لا يعتبر اعترافأ بالواقعة .
ثانياً : الشروط القانونية للواقعه محل الاثبات :
1:- الواقعه المتعلقة بالدعوى:
يقصد بهذا الشرط ان تكون الواقعة محل الاثبات متعلقة بالحق المدعى به كما لو اثبت البائع عقد البيع لمطالبة المشتري بالثمن ,ولكن الاثبات لا ينصب دائما على مصدر الحق بل قد ينتقل الى شي اخر, ففي هذه الحالة يشترط ان يكون هذا الشيء الذي انتقل إليه محل الاثبات قريبا و متصلا بالمحل الأصلي للإثبات وهو مصدر الحق وبالتالي الحق ذاته
.وتعد الواقعة قريبة ومتصلة,اذا كان من شأن اثباتها ان يقتنع القاضي بوجود مصدر الحق و بالتالي وجود الحق ذاته,واقتناع القاضي يتحقق اذا كانت الواقعة المراد اثباتها تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال,وتعلق الواقعة بالحق المطالب به او عدم تعلقها,مسالة تقديرية تخضع لسلطة قاضي الموضوع.
2:- الواقعه المنتجة بالدعوى:
اذا كان اثبات الواقعة يؤدي بطريقة حاسمة الى إقناع القاضي بصحة الحق المدعى به , فإن هذه الواقعة تعد منتجة ويكون ذلك واضحا اذا كانت الواقعه هي المصدر هذا الحق , وان هذا الشرط, أي ان تكون الواقعة منتجة,يتضمن ويستغرق ويكمل شرط ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى,ذلك انه من غير المتصور ان تكون الواقعة منتجة في الدعوى دون ان تكون متعلقة بها إلا ان العكس غير صحيح,فقد تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ولكنها غير منتجة فيها,كأن يطالب المؤجر المستأجر بأجرة شهر معين,فيقدم المستأجر مخالصة بالأجرة عن شهور سابقة لإثبات دفعة الأجرة بانتظام,فأن هذه الواقعة,ولو أنها متعلقة بالدعوى,إلا أنها غير منتجة في الاثبات,لان دفع الأجرة عن مدة سابقة لا يفيد بالضرورة دفعها عن مدة لاحقة.وان وصف الواقعة منتجة في الاثبات,يترتب عليه جواز قيام الحكمة بتعديل ما أمرت به من إجراءات عندما ترى أنها أصبحت غير منتجة.

3:- الواقعة جائزة الاثبات قانوناً:اذا تعارضت مصلحة الخصوم في الدعوى مع المصلحة العامة,فأن المصلحة العامة هي التي تتقدم,فاذا توافرت الشروط الأخرى المطلوبة في الواقعة محل الاثبات,ولكن,ومع ذلك,لا يقبل الاثبات قانوناً فيها لمخالفة الواقعة للنظام العام او الآداب او لتعارض الاثبات فيها مع سبب من الأسباب التي تقتضيها الصياغة الفنية للإثبات,فإثبات دين القمار والربا الفاحش وبيع المخدرات وإثبات صحة القذف,أمور مخالفة للنظام العام والآداب,لذلك لا يقبل إثباتها.