شروط الدين الذي يشهر إفلاس التاجر

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في الدين والذي يؤدي إلى شهر إفلاس التاجر, والتي هي تجارية الدين ويجب أن يكون هذا الدين معروف المقدار وكذلك حال الأداء.
الفرع الأول
تجارية الدين

تجارية الدين يعني أن يكون الدين المقصود ناتجا عن علاقة تجارية بين الأطراف وبالأخص بالنسبة للمدين. وقد تطلب المشرع هذا الشرط صراحة كما جاء في المادة (582) من قانون التجارة العماني حيث نص على أنه” لكل دائن بدين تجاري حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا وقف عن دفع الدين. ولكل دائن بدين تجاري اجل الحق في طلب افلاس مدينه التاجر اذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف او اذا لجأ الى الفرار، او اغلق متجره، او شرع في تصفيته، او اجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولكل دائن بدين مدني حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا وقف عن دفع الدين. ولكل دائن بدين تجاري اجل الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف او اذا لجأ الى الفرار، او اغلق متجره، او شرع في تصفيته، او اجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولكل دائن بدين مدني حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا قدم ما يثبت ان هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية او ضرائب ايا كان نوعها.”

وكان سبب فرض الافلاس بإعتباره عقابآ على التاجر الذي تم شهر إفلاسه, على أن الاشارة تجدر الى انه لايمكن شهر إفلاس التاجر الذي توقف عن دفع ديونه المدنية أو ديونه التجارية التي تحولت إلى مدنية حين حلولها. [1]

الفرع الثاني
أن يكون الدين مؤكدآ

يجب أن يكون الدين مؤكدآ ومعين المقدار, أي يجب ألا تكون هناك نزاعات حول مقدارة, فإذا كان به نزاعآ حوله فإن للمدين الإمتناع عن سداد الدين لحين البت في الدين وجوده أو عدمه, ولايكون توقفه هذا إمتناعا, وكذلك يجب أن تكون المنازعة جدية, بحيث يجب أن تمس وجود الحق وليس الهدف منها تعطيل الدائن والإستفادة من التأجيل عن طريق المماطلة فإذا كان ذلك يتوجب للمحكمة التوقف فورا عن النظر فيها, ويعتبر المدين متوقفآ عن الدفع.

الفرع الثالث
أن يكون الدين حال الأداء

يجب أن يكون الدين حال الأداء, وذلك حينما يكون مستحقا للدفع عند الطلب وثابتا في ذمة المدين, أي لايكون محل النزاع كما ذكر سابقا, وكذلك يجب أن يكون غير مؤجل إلى أجل.

فمجرد إمتناع التاجر عن هذا الدين التي تتوفر فيه الشروط الآنفة الذكر, فإن ذلك يعرضه إلى شهر إفلاسه, وسبب ذلك أن إمتناع التاجر في هذه الحالة لايمكن تفسيرة إلا بعجز التاجر عن الدفع بشكل يقيني. [2]

أما في حالة كون الدين مؤجلآ فالمطالبة بهذا الدين سابقة لأوانها ويحق للمدين في هذه الحالة أن يرفض الدفع على شرط أن يكون الأجل قائما. [3]

إعداد : خالد جميل اليعقوبي (70145) مراجعة الدكتور : سالم الدرمكي

[1] انظر الطعن رقم 47 لسنة 1979 في جلسة 22/11/1979, س30, ص333, عزت عبد القادر, الإفلاس والصلح الواقي من التفليسة, دار الكتب القانونية, 1997, ص21.
[2] د. عبدالحميد الشواربي , الإفلاس , منشأة المعارف بالأسكندرية , 1988, ص55.

[3] المرجع السابق, ص55.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت