( دعوى المطاوعة +شروطها+قواعد عامة )
ان دعوى المطاوعة :هي الدعوى التي منح القانون حق إقامتها للزوج فقط التي من خلالها يطب الزوج زوجته الانتقال من بيت أهلها الى بيت الزوجية المعد مسبقا، وان هذا النوع من الدعاوي غالبا ما يلجئ إليه الأزواج لكي يحرم الزوجة من حقوقها في حال كسب الزوج هذه الدعوى وامتنعت الزوجة من الانتقال معه الى دار الزوجية..
فأحياناً تكون الزوجة قد كرهت معاشرة زوجها ولا تستطيع الانفصال عنه بسهوله لوجود شروط محددة في قانون الأحوال الشخصية تخص التفريق القضائي التي يجب ان تتوفر كي تستطيع ان تنفصل عن زوجها فتترك بيت الزوجية…وقد يحدث العكس ففي حالات كثيرة يكون سبب اقامة هذه الدعوى تمسك الزوج بزوجته بصورة كبيرة وبعد يأسه من جميع محاولات إعادتها الى دار الزوجية يقيم هذه الدعوى .
(((شروط دعوى المطاوعة )))
ان لدعوى المطاوعة شروط معينه يجب توافرها حتى يستطيع الزوج كسب الدعوى فيجب
1: ان يكون بيت الزوجية ملائم لحالة الزوجين الثقافية والاجتماعية والمستوى المعيشي
2:ويكون خاصاً بالزوجين اي لايجوز ان يكون ساكنا احد مع الزوج من الأهل والأقارب او مع زوجة ثانيه
3: وان يؤثث بأثاث غير متنازع عليه ويكون ملكا للزوج ولا مانع من ان يكون البيت مستأجرا من قبل الزوج لكن يجب ان يكون عقد الايجار باسم الزوج . مع ملاحظة ان لدعوى المطاوعة ممكن ان تستاخر عند اقامة الزوجة دعوى تفريق لحين البت في دعوى التفريق.
على الرغم من كل هذه الشروط الخاصة بدعوى المطاوعة فبالمقابل لا يوجد شيء يجبر الزوجة بالانتقال من بيت أهلها إلى بيت الزوج
أثار أمتناع الزوجة عن المطاوعة :
هناك أمور أخرى تترتب على الزوجة عند امتناعها من الانتقال الى بيت زوجها ويترتب على ذلك اثأر معينه.. فتسقط نفقتها المستمرة أضافه الى ذلك يستطيع الزوج عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية من ان يجعل زوجته ناشزا وأما بخصوص مهر الزوجة فإذا كان امتناعها من الانتقال الى بيت زوجها قبل الدخول فيجب عليها إعادة المهر المقبوض من قبلها ويسقط مهرها المؤجل وإذا كان امتناعها بعد الدخول فيسقط مهرها المؤجل فقط وإذا كانت قد استلمت المهر كاملا فعليها إعادة المهر المؤجل ويستطيع الزوج بعد اكتساب الحكم درجة القطعية ان يطلق زوجته فورا ولا تستطيع ان تطالب بتعويض عن الطلاق التعسفي كما يحصل في الطلاق العادي لكونها ناشزا أما بالنسبة للزوجة لا تستطيع ان تنفصل عن زوجها بعد اكتساب الطلاق الدرجة القطعية ويجب عليها ان تنتظر سنتان بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية كي تستطيع المطالبة بالانفصال و يكون نفس الحكم بالنسبة للمهر فانها تعتبر ناشز ويسقط جميع المهر وإعادة ما تم قبضه اذا كان قبل الدخول. واذا كان بعد الدخول تستحق مهرها المعجل ويسقط المهر المؤخر .
(((قواعد عامة في دعاوى النفقة والمطاوعة )))
1: اذا اقامت الزوجة دعوى نفقة واقام الزوج دعوى مطاوعة (يجب توحيد الدعويين) لان دعوى المطاوعة دفع لدعوى النفقة.
2:لا توحد دعوى النفقة مع دعوى التفريق , حيث يتم الحكم في دعوى النفقة مع الاستمرار بدعوى التفريق , اي لا يجوز استئخار دعوى النفقة لحين البت في دعوى التفريق .
:3 تعد دعوى المطاوعة مستأخرة اذا اقامت الزوجة دعوى تفريق.
4 :اذا استحصل الزوج على حكم مطاوعة فأن دائرة التنفيذ تكتفي بتنبيه الزوجة بالمطاوعة وتثبيت موقفها ولا ينفذ حكم المطاوعة جبرا , وللزوج بعد تنفيذ الحكم وتبلغ الزوجة وعند عدم مطاوعتها له اقامة دعوى النشوز.ويترتب على الحكم بالنشوز ما يلي :
أ. للزوج اقامة دعوى تفريق بعد اكتساب الحكم بالنشوز للدرجة القطعية .
ب. للزوجة اقامة دعوى تفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب الحكم بنشوزها لدرجة البتات .
وفي الحالتين اذا حكمت المحكمة بالتفريق فأنها تسقط مهرها المؤجل اذا كان بعد الدخول , واذا كان قبل الدخول فهنا تلزم الزوجة برد المهر المعجل ويسقط المؤجل (م25) احوال .
5:يجب اشعار دائرة التنفيذ بأبطال النفقة المؤقتة التي فرضتها بسبب ترك المدعية لدعوى النفقة وبالتالي ابطالها
6:للزوجة المطالبة بالنفقة الماضية ضمن دعوى النفقة المستمرة او بدعوى مستقلة .
:7 اذا اقامت الزوجة دعوى نفقة ووافق الزوج على مقدار معين يحكم لها , اما اذا دفع بأنه مستعد لتهيئة بيت شرعي وبموافقة الزوجة تجري المحكمة الكشف عليه وعندئذ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ استدعاء الدعوى او الترك الى تاريخ اعداد البيت الشرعي .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً