((((دعــــــوى الحجــــــــــر على المدين المفلس )))))
=====================================
قضى المشرع العراقي في المواد ( 270 … 279) ق . م . ع ونظم بمقتضاها ألأعسار وأحالته من أمر واقع الى حاله قانونيه تنشأ بمقتضى حكم قضائي .

وبمقتضى المادة270ق م ع تقام الدعوى عند توفر الشروط الأتية :-

(1) ترفع الدعوى امام محكمة البداء المختصة ضمن منطقة اختصاصها . بعد دفع الرسم القانوني .

(2) تقام الدعوى من قبل أحد الدائنين .

(3) يجب ان يكون المدعى عليه مفلس . معيار المدين المفلس اذا زادت ديونه المستحقة على أمواله .

(4) تستند الدعوى على اسباب معقوله .

(5) يصدر الحكم من المحكمة عندما يتحول اعسار المدين من امر واقع الى حاله قانونيه .

(6) يتمتع السيد القاضي بسلطه تقديريه في الحكم بالحجر . ويعتبر حجه على الكافة . ويكون الحكم قابل للطعن فيه بالطرق القانونية من اعتراض الغير او الاستئناف او التميز
.
(7) ينتهي الحجر بموجب احكام المادة 278 ق م ع اذا ثبت للمحكمة (جهة اصدار الحكم) اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله . واذا طلب الدائنون براءة ذمة المدين . أو أذا أنقضت 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى