طرق إنهاء الاستجواب البرلماني

المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني

إن الاستجواب له طرق يسقط من خلالها ولا يصبح له وجود وهذه الطرق هي:

(أ) إذا استرد عضو البرلمان الطلب الذي قام بتقديمه لاستجواب الوزير أو الوزارة، وفي هذه الحالة يسقط الاستجواب وذلك لعدم وجود مقدم للاستجواب، ما لم يتبناه أحد الأعضاء وفي هذه الحالة يبقى الاستجواب كما كان ولا بد من الرد من الوزير أو الوزارة على طلب الاستجواب في المدة التي حددها القانون(1). وهذا ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني في المادة ( 150 ) على أنه “لأي من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب في أي وقت إما بطلب كتابي لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة فإذا ترتب على هذا الاسترداد أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، يستبعد الاستجواب من جدول الأعمال ولا ينظر فيه…”.

(ب) إذا غاب عضو البرلمان الذي قدم الاستجواب عن حضور الجلسة المحدد ة لمناقشة الاستجواب وفي هذه الحالة يسقط الاستجواب ويعتبر كأنة لم يقدم للمجلس ما لم يتبنى الاستجواب أحد أعضاء البرلمان( 2). وهذا ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني في المادة ( 150 ) على أنه “… ويعتبر عدم حضور احد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في اللجنة استردادا منه للاستجواب، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر تقبله اللجنة، وفي هذه الحالة تؤجل اللجنة نظر الاستجواب إلى جلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه إليه الاستجواب”.

(ج) إذا تخلى من وجّه إليه الاستجواب عن منصبة، بمعنى أنه يمتنع تقديم الاستجواب إذا أعلنت الحكومة تقديم استقالتها إذ لا يكون له محل في هذه الحالة، ولو لم تقبل استقالتها بعد وإن كانت لا تزال مكلفة بالبقاء لتصريف العاجل من الأمور لكون الاستجواب لا يدخل في الأمور(3) كذلك .( الحال فيما لو أعلن الوزير المستجوب قراره بطلب إعفائه من منصبه في الوزارة( 4) وهذا ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الآمة الكويتي في المادة ( 142 ) على أنه “يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه”. ونضرب مثلا حيًا على ذلك، عندما استقال وزير النفط الكويتي /*-في شهر يونيو حزيران / 2007 ، نتيجة الاستجواب الذي تقدمت به المعارضة في مجلس الآمة الكويتي ضده واتهمته ذلك قبل .« مسؤولياته الدستورية والقانونية وبواجباته وتأثيره على سير العدالة » بالإخلال ب .( عقد جلسة طلب حجب الثقة عنه الذي تقدم به عشرة نواب (5)

(د) إذا انتهت عضوية مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، بمعنى أنه إذا فقد عضو البرلمان عضويته من البرلمان كأن ترفع الحصانة عنه، أو في حالة وفاته، وكان قد تقدم قبل انتهاء عضويته في البرلمان بطلب استجواب للوزارة أو أحد الوزراء هنا يسقط الاستجواب، ما لم يتبن الاستجواب عضو أخر في البرلمان وفي هذه الحالة تتم مناقشة الاستجواب(6). وهذا ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني في المادة ( 151 ) على أنه “…، أو انتهاء عضوية احد مقدميه لأي سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك إن نقص عدد المستجوبين عن خمسة،…”.

(ه) إذا انتهى الفصل التشريعي للبرلمان، أما انتهاء دور الانعقاد فلا يؤدي إلى سقوط الاستجواب بل يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء دور الانعقاد التالي(7).
_____________
1- عثمان، حسين عثمان محمد: النظم السياسية. ط 1. لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية. 2006. ص 330.
2- ربيع، محمد محمود: النظام السياسي في دولة الكويت. الكويت: دون ذكر الناشر. 2005 . ص 41 .
3- الشاعر، رمزي طه: النظرية العامة للقانون الدستوري. الكويت: مطبوعات جامعة الكويت. 1972. ص 424.
4- مهنا، محمد نصر: في النظام الدستوري والسياسي. ط 1. الإسكندرية: المكتبة الجامعية الحديثة. 2005 . ص 332
5- http://www.asharqalawsat.com/details.asp
6- بني حسن، أمين عواد مهنا: النظام الدستوري الأردني. عمان: دون كر الناشر. 1990 . ص 148 .
7- شلبي، إبراهيم: تطور النظم السياسية والدستورية. القاهرة: دار الفكر العربي. 1974. ص 394