من الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها
من الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها هي:
1- أن تكره خلق الزوج أو خُلقه وتبغضه بحيث لا تطيق العيش معه وإن كان صالحا في دينه ويكون في نظرها بمنزلة المحارم فيحل لها طلب الطلاق منه فإن فعل إحسانا منه كان طلاقا وإن طالبها العوض كان ذلك خلعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة). رواه البخاري.

2- أن تكره دين الزوج ويكون في بقائها معه ضرر في دينها بحيث يكون الرجل فاسقا لا يؤدي الفرائض أو يتعاطى المسكرات أو يعرف بفعل الفواحش أو يأمرها بالتبرج وفعل المنكرات ونحو ذلك من الكبائر الخطيرة فتحاول وتسعي في إصلاحه وإن لم يصلح فيحق لها طلب الطلاق منه وقد يجب حفظا لدينها فإن امتنع رفعت أمره للحاكم ليفسخها منه. لحديث: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه.

3- أن يكون في عيشها معه ضرر عليها من الناحية الجسدية أو النفسية كأن يكون ظالما يعتدي عليها بالضرب والسب والشتم ولا يقيم لها أي حرمة أو يؤذيها نفسيا بالإهانة والتعنيف وجرح كرامتها والطعن بعرضها ويعاملها معاملة العبيد ويكون ذلك سلوك دائم منه فتنصحه وتعظه وتحاول استصلاحه وتستعين بأهل الفضل فإن صلح فالحمد لله وإن لم يصلح طلبت الطلاق منه وتخلصت من شره.

4- أن يترك القيام بحقوقها الواجبة كأن يكون بخيلا مقترا عليها في النفقة أو يمنعها النفقة بالكلية لإعسار أو غيره أو يكون تاركا لوطئها بالكلية مما يلحق الضرر بها ويعرضها للفساد أو لا يهيئ لها سكنا صالحا لمثلها عرفا أو يهجرها ويترك المبيت عندها لغير سبب موجب فتطالبه بحقوقها وتخوفه الله فإن لم يؤتها حقوقها أو لم يصالحها جاز لها طلب الطلاق لفوات حقوقها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت