ما هي الحالات الت يجوز فيها للمحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بالاثبات بالشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟

نصت المادة 80 من قانون البينات :

[1] للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.

[2] يكون للمحكمة في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.