بواسطة ياسر30
مستشارنا الفاضل/حفظه الله

تم الانفصال بينى وبين زوجتى منذ أربع سنوات على أن يعيش معى الأولاد وكنت لا أمنعهم من الذهاب لأمهم.

ففوجئت بأن ابنى الكبير الذى عمره(16 عاما)ترك المنزل بغير إذنى وذهب للإقامة مع أمه وقاطعنى تماما منذ أكثر من شهرين،و فوجئت بعد ذلك بأن أمه رفعت دعوى ضم لأبنائها الثلاثة(بنت 13عاما وابن 10سنوات وهذا الابن العاق).

والسؤال الأول: ما هى مسؤليتى الجنائية عن هذا الابن العاق كولى أمر حيث أننى لا أعلم عنه شيئا منذ تركه للمنزل بإيعاذ من أمه،فهل هناك إجراء يجب علىّ أن أتخذه،وهل يمكن أن أحضره للإقامة معى بالقوة عن طريق الشرطة؟

السؤال الثانى:هل يحق لأمهم ضمهم بعد أربعة سنوات من تركهم و خاصة هذا الابن العاق؟وما الذى يمكن أن أدفع به أمام القضاء فى هذه الدعوى؟

أفيدونا وجزاكم الله خيرا

الإجابة

رأيى الشخصى 

الحضانة في ضوء القانون الشرعيّ الفلسطينيّ
شروط الحضانة؟

ليس كل من جاء في ترتيب المستحقين للحضانة هم أهل للحضانة؛ فللحضانة شروط حسب ما أوردت المادة (382) من قانون الأحوال الشخصية:

– أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلة؛ أي عندها أهلية الحاضنة لحضانة الصغير.

– أن تكون أمينة لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه.

– أن تكون قادرة على تربيته وصيانته؛ بمعنى لا تكون مشلولة مثلا بحيث يمنعها شللها عن صيانة الولد الصغير.

– أن لا تكون مرتدة.

– أن لا تكون متزوجة بغير محرم للصغير؛ بمعنى لو تزوجت عم الصغير فالعم محرم له فيجوز أن تحضنه.

– أن لا تمسكه في بيت المبغضين له، والمبغضون هم الذين يكرهون الصغير.

وهذه الشروط التي ذكرتها المادة السابقة الذكر تنطبق على الأم وغيرها من الحاضنات.

بالإضافة إلى غيرها من الشروط؛ نحو:

– أن تكون الحاضنة قريبة صاحبة حق في الحضانة حسب الترتيب.

– وألا تكون الحاضنة من الفاجرات.

– والحاضنة الذمّية هي كالمسلمة؛ حيث نصت المادة (381) أن الحاضنة الذمية أمًّا كانت أو غيرها أحق بحضانة الولد كالمسلمة حتى يعقل دينا أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام.

س/ ما هي السن القانونية للحضانة؟

سبق وأن أشرنا إلى أن القانون الشرعي أكد على أن النساء أولى من الرجال في تربية الصغار وحضانتهم؛ فالنساء هن الأقدر على القيام بخدمة الصغير ورعايته, وقد حدد القانون السن القانونية للحضانة كالتالي:

فالأم المطلقة تحضن ابنها الذكر إلى 7 سنوات، ولها طلب تمديد المدة إلى 9 سنوات, وأما ابنتها فحضانتها لها إلى 9 سنوات وتمدد إلى 11 سنة.

أما الأم المتوفى عنها زوجها؛ فقد منحها القانون الصادر من المجلس التشريعي حضانة ابنها إلى أن تتزوج, فإن تزوجت لم تعد أرملة، وبذلك تكون قد أخرجت نفسها من القيد فتسقط حضانتها لابنها, وذلك حسب قانون رقم (1) لسنة 2009م معدلا لقانون الأحوال الشخصية الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2009 والذي ينصّ على: أ- للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع سنين, وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقضي بذلك.

ب- للقاضي أن يأذن باستمرار حضانة الأم المتوفى عنها زوجها وحبست نفسها على تربية أولادها ورعايتهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك مع اشتراط الأهلية في الحاضنة والمتابعة للعصبة؛ ففي البند رقم (أ) يتضح لنا أن للقاضي سلطة تقديرية لتحقيق مصلحة الصغير, فليس كما يعتقد كثير من الناس أن السن القانوني هو المعيار، فالقاعدة تقول أن الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجودًا وعدمًا, ففي الحضانة مصلحتان؛ الأولى مصلحة للحاضن نفسه حيث توطد الحضانة أواصر المحبة والحنان بين الحاضن والمحضون خاصة إن كانت الحاضنة هي الأم النسبية فهي تحتاج لأن يكون طفلها أمام ناظريها ويتعلق بها كأم \, ولكن هذه المصلحة مصلحة متأخرة، بمعنى ليست أولى من مصلحة الصغير الذي هو بأمس الحاجة للحفظ والرعاية والتربية والحنان في ظروف تحقق له التنشئة الصالحة والسليمة. والمصلحة الثانية هي مصلحة المحضون وهي المصلحة المتقدمة والتي تحظى بالأولوية لدى القاضي عندما يبتّ في قضية الضمّ, ذلك أن هذا الصغير مفتقر لمن يدافع عنه ويبين عند القاضي مدى حاجاته لحاضن يكون أهلا لحضانته, فالقاضي هنا هو من يدافع عن الصغير ويحقق مصلحته, أما الكبير “الحاضن” فباستطاعته توكيل محام لينوب عنه أمام القضاء ليدافع عنه..

وهنا نأتي بمثال يوضح السلطة التقديرية التي منحها القانون للقاضي لتحقيق مصلحة الصغير في تمديد سن الحضانة من عدمه؛ فمثلا لو أن بنتًا كانت في حضانة أمها إلى أن صار عمرها 9 سنوات وهو السن القانوني لانتهاء حضانة النساء للإناث, فوكّل الأب محاميًا في قضية “دعوى ضم بنت” ودفعت الأم دفعا موضوعيا يفيد باختلال شرط من شروط الحضانة قائلة بأن والدها ليس على خلق، وليس أهلا للحضانة، وأنه مدمن مخدرات، أو كان مسجونا على قضية أخلاقية، واستطاعت أن تثبت للمحكمة ذلك.. فإن هذا يعني أن أهلية الأب كحاضن قد سقطت، فإذا سقطت أهليته في الواقع تستمر حضانة الأم لابنتها, وبذلك فإن السن ليس معيارًا مقدسًا للحكم، وإنما مصلحة الصغير هي مدار الحكم.

فى ضوء السن القانونى لايجوز للام أن تضم الأولاد مره أخرى 

أما بالنسبة للإبن العاق فأنت مسئول عن تصرفاته وستعاقب على أساس الإهمال فعليك ابلاغ الشرطة بالواقعة حتى لا تعاقب.