ما المقصود بالتحريض على الدعارة في القانون المغربي’ وهل من عقوبة في الموضوع؟

بواسطة باحث قانوني
إجابة من صفحة محاماة نت عبر فيس بوك

عمر ابن عبد العزيز hhhh yab9a kalam 3ala wara9 amma lwaa9i3 mafiich 7aaga issmaha ta7riiiddd . Elkkol machi 3ala sikka wa7da ya 3am
Maitre Mohammed هي مخالفة شرعية قبل ما تكون مخافة عرضية

Mosaab Hossain السؤال مخصص لكن لاضير أن نفتيك مانص علية ألقانون ألجنائ ألسوداني … في ألمادة 155 وهي مايسمي أدارة محل أو مسكن للدعارة وهي جرئمة يستخدم فيها ألمالك أو ألمستأجر فيها ألعقار للمارسة ألدعارة وتصل عقوبتها ألي مصادرة ألعقارة وغالبأ عند تعدد ألجرئمة في نفس ألعقار وتصل عقوبه ألسجن ألي 3سنوات تغريبأ..وليس هناك نص بألتحريض وألله أعلم

Abdellah Asri تنص المادة 502 من القانون الجنائي المغربي على أنه:
«يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أي وسيلة أخرى».
والخلاف قد ينشأ حول الفرق ين مصطلحي الدعارة والفساد إذ التحريض على الأولى يحتم أن يكون للغير عكس التحريض للثاني الذي يقتضي أن يكون للنفس..