ما حكم تعديل شرط من شروط العقد؟

في هذا الفرض يكون الشرط المعدل باطلا بطلانا جزئيا، كما لو نص الشرط على الإعفاء من كل مسؤولية تنشأ عن العقد، فدخل بموجب هذا الشرط الخطأ العمدي والجسيم، أو تم النص صراحة على الإعفاء من الضرر الجسدي الذي يصيب المتعاقد بالإضافة إلى الأضرار المادية، أو نص على مسؤولية المدين حتى إذا صدر خطأ عمدي عن الدائن،

فما هو الحكم في هذا الفرض؟

أقول في ذلك، إذا نص في العقد على الإعفاء من المسؤولية العقدية دون تحديد درجتها (جسيمة أو عمدية أو يسيرة أو تافهة) فان أثر الشرط ينصرف إلى المسؤولية التي أجاز القانون الإعفاء منها.

أما إذا اتفق على الإعفاء من المسؤولية عن الخطأ الجسيم أو العمدي أو الضرر الجسدي، فما الحل في هذه الحالة؟.

يرى أحد الشراح أنه في هذه الحالة أمكن فصل ما يبطل وما يبقى صحيحا من التصرفات القانونية. لذلك يرون أن البطلان في هذه الحالة يجب أن يقتصر على آثار الشرط في مجال المسؤولية المترتبة على الخطئين الجسيم و العمد( 1 ).

وهذا الرأي يتماشى مع نص المادة ( 143 ) مدني مصري ومقابلها في المشروع. ذلك أن هذه النظرية تتسم بالمرونة من جهة، ومن جهة ثانية ليس من السهل إبطال العقد فذلك يثير العديد من الإشكالات التي –غالبا- يكون الأطراف في غنى عنها.

وعليه، فانه في حالة اشتراط الإعفاء من الخطأ الجسيم أو الخطأ العمد، أو الإعفاء عن الأضرار الجسدية، ينظر؛ فإذا كان الشرط قد تضمن فيما تضمن الإعفاء من الخطئين الجسيم والعمد والضرر الجسدي إلى جانب الخطأ اليسير، فهنا ينتقص الشرط إلى الدرجة اليسيرة دون غيرها من الخطأ.

أما إذا كان الشرط يقتصر على الإعفاء في احد الحالات أو كلها مخالفا بذلك القاعدة العامة في عدم الجواز، فان الشرط يبطل بكليته لأنه انصب على نوع من الخطأ يخالف القانون. وكذلك يكون الحال إذا شددت مسؤولية المدين إلى درجة تشمل خطأ الدائن العمدي، فان الشرط ينتقص ليشمل ضمان الأخطاء غير العمدية فقط.

____________________

1- أبو الليل، إبراهيم الدسوقي: مجال وشروط إنقاص التصرفات