بواسطة باحث قانوني
من كتابات القاضي : القاضي نهاد علي رفيق

من المبادئ القانونية الثابتة (ان العقد شريعة المتعاقدين) وتأسيساً على ذلك فان اثاره لا تنصرف الا على العاقدين وخلفهما العام والخاص، لذا يقتضي ايضاح المقصود منها فنقول:-

الخلف العام: هو من يخلف الشخص في الالتزامات والحقوق المترتبة في ذمته المالية الا اذا اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك وكان الاتفاق المذكور موافقاً للنظام العام

والاداب وعدم وجود اي مانع يحول دون انتقال هذه الحقوق والالتزامات للخلف العام. سواء أكان المانع المذكور مانعاً متعلقاً بطبيعة الحق او الالتزام او مانعاً قانونياً كالحالة المنصوص عليها في المادة 1257/ مدني التي نصت على (ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له فأن لم يعين له اجل عد مقرراً مدى حياة المنتفع وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع قبل انقضاء الاجل المعين) او مانعاً متعلقاً بحرفة المتعاقد وبالاعتبارات الشخصية المتعلقة به كحالة الايجار الواردة في المادة 784/ مدني التي نصت على (اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد) وكحالة الوكالة الواردة في المادة 946/ مدني التي نصت على (تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية..الخ) وقد اشارت المادة 142/ف1 / مدني الى هذه الموانع حيث نصت على (ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام) هذا وقد يتحول الخلف بحكم القانون من الخلف العام الى الخلف الخاص كما في الحالة الواردة في المادتين 1108 و 1109/ مدني الخاصيتين بتجاوز الوصية لثلث التركة وبالتصرف بالمحابات في مرض الموت.
بواسطة خلدون دويكات
الخلف العام هو من يخلف مورثة في كامل تركته اي يشترك مع الورثه في جميع اجزاء التركه والخلف العام هو اشمل من في الخلف الخاص حيث الورثة الشرعيين هم خلفا عاما لمورثهم.

حيث المقصود بالخلف العام هي العمومية في التركة بين الورثه و المستحقين.