الرأي القانوني

بواسطة محامي

رأيي ان الزوجة الناشزة هي التي خالفت زوجها وخرجت من بيت الزوجية بلا موافقة زوجها وبغير وجه شرعي او مسوغ قانوني وذلك استنادا الى نص المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته حيث نصت على انه تعتبر ناشز بموجب الفقرة 1 (اذا تركت بيت زوجها بلا اذن وبغير وجه قانوني)

ويحق للزوج في هذه الحالة اقامة دعوى مطاوعة وتعني مطالبة زوجته بالعودة الى دار الزوجية بعد ان يهيء لها مسكنا مستوفيا للشروط الشرعية وفي حالة امتناعها عن المطاوعة وعدم الرجوع الى البيت الشرعي يمكن للزوج اقامة دعوى نشوز الزوجة وذلك بموجب قانون الاحوال الشخصية العراقي

 تمت الإجابة عليه مسبقا بواسطة marguerite rose