ما هي الجريمة؟؟
أولا:تعرف الجريمة من الناحية الاجتماعية هي كل فعل ضد النظام الاجتماعي والذي يفرض على مرتكبها عقوبة أو تدبيرا احترازيا.وأما من الناحية القانونية هي كل فعل يفرض لها القانون عقابا.ومن خلال هذه التعريفين السابقين يمكن أن نستخلص العناصر الأساسية للجريمة وهي:
أ.الفعل:
الفعل يعبر عن السلوك الجنائي لمرتكب السلوك وانحرافة, وبعض الجرائم تحقق نتيجة عندما ينجم عن الفعل أثر مادي مثل وفاة المجني علية في جريمة القتل وبعضها لا تحقق نتيجة مثل حمل السلاح بون ترخيص. والفعل أما أن يكون ايجابيا وأما أن يكزن سلبيا (الامتناع). فالفعل الايجابي هو كل نشاط يأتيه الفاعل مخالفا للقانون مثل جرائم والقتل السرقة والحريق. وأما الفعل السلبي امتناع الشخص عن القيام بما يأمر بة القانون مثل امتناع رجل الشرطة عن التنفيذ بما تأمر به القوانين وامتناع الشاهد الحضور للمحكمة لأداء الشهادة.
ب.صدور الفعل من الشخص مسؤول جزائيا:
نعني الأهلية لتحمل المسؤولية الجزائية وتتوافر بعنصرين هما:الإدراك (التمييز) والإرادة (الاختيار).ويجب أن تتوافر حرية الإرادة وأن يكون الشخص مدركا لما يقوم بة. وتتخذ الإرادة صورتان صور القصد الجنائي وتسمى جريمة عمديه مثل الجرائم القتل والسرقة والاحتيال, وقد تتخذ صورة الخطأ (الإهمال) وتسمى بالجريمة غير عمديه مثل القتل الخطأ ولإيذاء الخطأ التسبب الخطأ بموت وإيذاء حيوانات الغير.

ج.الجزاء يجرمه القانون:
أي أن القانون نص على الفعل (الايجابي أو السلبي) جريمة. بمعنى يخضع لمبدأ الشرعية الجرائم. ولا يمكن اعتبار الفعل ما جريمة ما لم ينص علية القانون طبقا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
د. الجـــــــزاء:
لابد أن يقرر القانون للفعل جزاء. فالجزاء يكمل التجريم سواء كان عقوبة أو تدبيرا احترازيا القانون الجزاء العماني حدد عقوبات أصلية كالإعدام والسجن(المطلق أو المؤقت) والغرامة والقاضي يحكم بواحة أو أكثر كالسجن والغرامة.وأما التدابير الاحترازية فهي توقي المجتمع من خطر مرتكب الجريمة وهي في حالتين الأولى عندما يخشى العودة للجريمة في المستقبل والثانية إذا كان مرتكب الجريمة غير مسؤولا جزائيا لعدم توافر (الإدراك والإرادة).
ثانيا:أطراف الجريمة الجنائية:
1.الجـــــــــاني:
هو الشخص الذي أرتكب الجريمة كما نص عليها القانون. فالجريمة يرتكبها إنسان مهما اختلفت الوسائل وقواعد القانون تخاطب جميع الأفراد ويشترط أن تتوافر في مرتكب الجريمة شروط المسؤولية الجزائية في وقت ارتكاب الجريمة.
2. المجني علية:
هو من يقع علية فعل الجاني وفي الغالب يكو شخصا طبيعيا مثل أثر الجريمة في جسده أو ماله أو شرفة. وقد يكون شخصا معنويا كمؤسسة أو شركة مثل الجرائم الماسة بأمن الدولة هنا يكون الدولة هي المجنية عليها.

مقدم من :عبدالعزيز بن محمد بن السبع المعمري
تحت إشراف:د. مسعود المعمري
إعادة نشر بواسطة محاماة نت