ماذا يترتب على الاذن لأحد الخصوم ان يثبت الالتزام بشهادة الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 73 من قانون البينات :

لإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق.