قاعدة تطهير الدفوع في الأوراق التجارية

الأستاذ/ سفيان إبراهيم صيام

الأوراق التجارية هي صكوك تمثل حقاُ نقدياُ واجب الدفع في ميعاد معين وقابلة للتداول بالطرق التجارية على أن يستقر العرف على قبولها كأداة وفاء بدلاُ من النقود. هذا والأوراق التجارية تمارس دورها في دنيا التجارة باعتبارها أداة وفاء وائتمان، وكذلك أيضاُ وسيلة لتنفيذ عقد الصرف, ويعتبر مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع أو تطهير الورقة التجارية من الدفوع أحد أهم دعائم قانون الصرف رغم أنه أثر من آثار التظهير الناقل للملكية في الأوراق التجارية.

ومفهوم هذا التطهير أن الورقة التجارية تنتقل بالتظهير خالية من الدفوع التي يمكن للمدين الاحتجاج بها في مواجهة الحامل السابق للورقة التجارية, حيث لا يمكن لمدين بقيمة هذه الورقة التجارية على سبيل المثال أن يدفع في مواجهة الحامل ببطلان العقد الأصلي الذي كتبت الورقة التجارية على أساسه. وتبدو أهمية هذا الموضوع في أنه خروج عن القواعد العامة في القانون المدني الذي تقضي فيه بأحكام الحوالة أن الحق ينتقل من المحيل إلى المحال إليه بكل ضماناته ودفوعه فيستطيع المحال عليه أن يدفع في مواجهة المستفيد بكل الدفوع التي كان من الممكن أن يواجه المحيل بها.

أما في الأوراق التجارية فإن هذا الكلام لا يجد له ذكراُ إلا من باب المقارنة حيث أن قانون الصرف يختلف فيه الأمر كلياُ حيث لا يمكن للمدين بالحق الموجود بالكمبيالة أن يدفع في مواجهة الحامل بالدفوع التي كان يمكنه الدفع بها في مواجهة الحاملين السابقين, إلا أن ذلك مرتبط بكون الحامل حسن النية.