ماذا تعرف عن جرائم الشيك في قانون الجزاء العماني
رعى نائب رئيس المحكمة العليا فضيلة د.خليفة بن محمد الحضرمي صباح أمس فعاليات المحاضرة القانونية بعنوان جرائم الشيك في قانون الجزاء العماني التي نظمتها جمعية المحامين بالتعاون مع مكتب د.أحمد بن سعيد الجهوري.

أقيمت المحاضرة بمجمع إدارات المحاكم بمسقط بحضور المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي واشتملت علي شرح واف عن أركان جرائم الشيك المادية والمعنوية والإشكاليات التي ترد على تطبيق القانون قدمها د.عادل المقدادي، حيث أوضح المقارنة والفرق بين جرائم الشيك في قانون الجزاء السابق والجديد ومقارنتها بقانون التجارة وقال سعادة المحامي د.محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: إن هذه الفعالية القانونية تأتي ضمن الفعاليات المستمرة وبالتعاون مع مكاتب المحامين لبث الوعي القانوني والثقافي لشرائح المجتمع، والتي تأتي ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك كما ستنفذ الجمعية عدد من الفعاليات المقبلة بعدد من المحافظات.

من جانبه أوضح المحامي د.أحمد بن سعيد الجهوري قائلاً: إن هذه المحاضرة تأتي بهدف توعية المواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان بالأحكام الجديدة التي وردت في قانون الجزاء العماني الجديد، ومن هذه الأحكام النصوص القانونية التي نظمت أحكام جرائم الشيك في قانون الجزاء. حيث وضع المشرع أحكاماً جديدة لجرائم الشيك نظمتها المواد (356) و(357) و(358) و(359)، وتناول المحاضر بيان الجزاء المدني والجزاء الجنائي لهذه الجريمة.

وبخصوص أركان الجريمة، بيَن المحاضر، أن هذه الجريمة لها أركانها الخاصة بها، وهذه الأركان هي، الركن المادي للجريمة، وانتفاء الرصيد، والركن المعنوي للجريمة. وفيما يتعلق بالركن المادي للجريمة، فقد أوضح المحاضر، أن هذه الجريمة يمكن أن ترتكب بالإسناد إلى المادة (356) من قانون الجزاء من قبل الساحب، كما أوضح المحاضر، أن هناك شخص آخر يمكن أن تقع منه هذه الجريمة ورد ذكره في المادة (357) من قانون الجزاء عندما يستلم هذا الشخص شيكاً من الساحب وهو يعلم بأن هذا الشيك لا رصيد له، وقد عاقب القانون هذا الشخص بالعقوبة المقررة في المادة (357) حماية للغير الذي قد ينتقل إليه الشيك ولا يحصل على قيمته من المصرف.

وتناول المحاضر د.عادل المقدادي، في محاضرته العقوبات التي تضمنتها المواد(356) و(357)و(358) من قانون الجزاء العماني الجديد، فأوضح أن الساحب والمظهر يخضع للعقوبة المقررة في المادة (356) من قانون الجزاء، وهي أما السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين والغرامة من(100) ريال إلى (500) خمسمائة ريال عماني، أما الشخص الذي يستلم شيكا من الساحب وهو يعلم بأن لا رصيد له، فيخضع للعقوبة المقررة في المادة (357) وهي السجن من شهر إلى سنة واحدة والغرامة من (500) خمسمائة ريال عماني إلى (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهناك عقوبة أخرى وضحها المحاضر تضمنتها المادة (358) من قانون الجزاء الجديد يتحملها المسحوب عليه أي المصرف، عندما يصرح عن عمد بأن الرصيد الموجود لديه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك، وهي الغرامة من (500) ريال عماني إلى (1000) ألف ريال عماني. وكان المحاضر خلال حديثه عن الجرائم المذكورة في قانون الجزاء العماني يبدي ملاحظاته ومقترحاته حول النصوص الجديدة التي وردت في هذا القانون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت