لا يجوز تصرف الوكيل في حق الموكل إذا اتفق مع الغير

أصدرت محكمة النقض حكما حديثا، بعدم سريان تصرف الوكيل في حق الموكل إذا تواطىء مع الغير، أو ابرم تصرفا صوريا إضرارا به، وذلك بجلسة 10/4/2017 .

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم 2504 لسنة 79 الصادر لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، إنه من المقرر وفقاً للمادة 105 من القانون المدني أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل .

وأردفت المحكمة بقولها أنه لما كان ذلك وكان الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به، وأنه صدر في وقت كانت الوكالة انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية، منها إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه في وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التي استدل بها على صورية تاريخ العقد، وهى ثابتة على وجه رسمي، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه في الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة .

وأضافت المحكمة أن يقتضي قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل وموكله، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه، دون أن يتناول في أسبابه وهى القرائن التي تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق، وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده، وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل، ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة في الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أسبابه الطعن .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت