بواسطة محامي
حسب القانون الأردني فقرة 2 من المادة 82 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن تفسيرها انه إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز للمحكمة أن تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو في غرفة القضاة أة فب محل اخر تنتسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك وكل شهادة يتم سماعها بهذه الطريقه يجب أن تتلى أثناء نظر الدعوى