كيف يتم سماع الشهود بوجه عام حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 470 :

فيما عدا الشهود من الرسميين المذكورين في المواد السابقة، يدعى جميع الشهود أيا كانوا لأداء شهادتهم لدى القضاء وفقا للأوضاع المقررة لسماع الشهود في هذا القانون