ما هي التدابير المتخذة لحماية حرية الرأي والتعبير؟

تكفل أنظمة المملكة لكل إنسان حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات والأفكار ونقلها، وحمايةً للحقوق الأخرى – باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة – وبما لا يؤثر سلباً على إعمال هذا الحق فهي تأخذ بمبدأ التقييد النظامي لهذه الحريات والمتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، لذا فقد تضمنت المادة (39) من النظام الأساسي للحكم أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة وحظر ما يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، كما نصت المادة (8) من نظام المطبوعات والنشر على أن “حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظَامية” كما تضمنت المادة (4) من لائحة النشر الإلكتروني على أن من أهداف هذه اللائحة دعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام، إضافةً إلى حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني، وكذلك نشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع.

وقد تم تعديل عددٍ من مواد نظام المطبوعات والنشر في عام 2011م، حيث ألزم النظام -بعد تعديله -المطبوعة بالنقد الموضوعي والبنّاء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، كما حظر النظام نشر ما يخالف النظام العام، وما يدعو إلى الإخلال بالأمن، والتعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة لأي شخص، وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين وغيره، ويأتي هذا التعديل متسقاً مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وقد أكدت المادة (24) من نظام المطبوعات والنشر على عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء، كما أكدت المادة (31) من النظام نفسه على عدم جواز منع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وحصرت المادة (29) من نفس النظام الحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة وهي إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص، أو إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة، وإضافةً إلى ذلك فقد أكدت المادة (13) من لائحة النشر الإلكتروني على عدم خضوع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية، دون الإخلال بالمسئولية لما يتم نشره.

ويمثل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني منبراً وطنياً للتعبير عن الرأي، من خلال مشاركة أطياف المجتمع المختلفة في مناقشة العديد من القضايا الوطنية، ويوجد أيضاً هيئات متخصصة في المجال الإعلامي تمارس أنشطتها محلياً وإقليمياً منها:

جمعية الناشرين السعوديين أنشئت عام 2003م.
هيئة الصحفيين السعوديين أنشئت عام 2004م.
جمعية المنتجين والموزعين السعوديين أنشئت عام 2009م.
الجمعية السعودية لكتاب الرأي أنشئت عام 2013م.
جمعية الإعلام الإلكتروني السعودية أنشئت عام 2014م.

ومن الوسائل الفاعلة التي كفلتها أنظمة المملكة والتي تحقق الهدف من ممارسة حرية الرأي والتعبير، ما هو رسمي كالالتقاء بالملك أو ولي العهد أو مخاطبة السلطة في الشئون العامة كما جاء في المادة (43) من النظام الأساسي للحكم، وكذلك المشاركة في اللقاءات التي يعقدها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للتعبير عن هموم وشواغل المواطنين، ومنها ما هو غير رسمي كالتعبير عن الرأي في وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي في الإنترنت.​
إعادة نشر بواسطة محاماة نت