هل تكون بطريق أمر الأداء أم بدعوى مبتدأة؟.. كيفية إقامة دعوى مؤخر الصداق (مستند)
علاء رضوان
يختلط الأمر بين العديد من الأشخاص وكذا القانونيين بشأن كيفية إقامة دعوى مؤخر الصداق هل تكون بطريق أمر الأداء أم بدعوى مبتدأة؟.. خاصة إذا كان موضوع الدعوي يدور حول طلب إلزام بأداء مبلغ نقدي ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ويستحق بحلول أقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق.

الثابت أن جميع قوانين الأحوال الشخصية قد خلت قطعيا من ثمة تنظيم للطريق القانوني للإلزام بأداء مؤخر الصداق بنص خاص، ومن ثم وطبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000، والمادة (13) من القانون رقم 10 لسنة 2004، فإنه يتعين اللجوء للطريق القانونى الذي رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية في ذلك الشأن، وهو من النظام العام التي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به الخصوم.

والفقرة «الثانية» من المادة «الأولى» من القانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على «ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني فى شأن إدارة وتصفيه التركات».

وتنص المادة (13) من القانون رقم 10 لسنة 2004 علي: «يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية قواعد وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني فى شأن إدارة وتصفية التركات».

وقد استقر الفقه على «مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين لا يحل إلا بتحقق وفاة أي من الزوجين أو وقوع الطلاق إلا أنه يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق قد صار بائناً حيث لا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعى».

(المستشار أشرف مصطفى كمال – قوانين الأحوال الشخصية – معلقاً على نصوصها – الطبعة السادسة – صـ733)

ومن ثم تصير إجراءات الطلب القضائي للإلزام بأداء ذلك المبلغ بطريق أمر الأداء وفقاً لما قننته المادة (201) من قانون المرافعات والتي نصت علي «إستثناءاً من القواعد العامة في رفع الدعوي إبتداءاً تتبع الأحكام الوردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره…».

وقد إستقر قضاء النقض علي: «مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوي ابتدءا فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معين بنوعه وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين لسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا المنازعة فيه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب علي الدائن أتباع الطريق العادي في رفع الدعوى».

(طعن رقم 3141 لسنه 61 ق جلسة 7/10/1996)

-وقد استقر الفقه على (إشترطت المادة (201) من قانون المرافعات سالفة الذكر ثلاثة شرائط موضوعيه إذا توافرت وجب سلوك أمر الأداء وهي:-

‌أ- أن يكون محل الحق المطالب به مبلغاً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه أو منقولاً مثلياً.

‌ب- أن يكون هذا الحق ثابتاً بالكتابة بأن يكون ثابتا في ورقه تحمل توقيع المدين وأن يتبين من تلك الورقة أو من أوراق أخري موقعه كذلك من المدين أن الدين محله مبلغ من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعيه ومقداره أو منقولاً مثلياً.

‌ج- أن يكون الالتزام حال الأداء وهو يكون كذلك إذا كان غير قابل للمنازعة فيه إذا كان غير مضاف إلي أجل وهو الأمر المستقبل المحقق الوقوع أو معلق على شرط وهو الأمر المستقبل غير محقق الوقوع أو إذا كان مضافاً إلي أجل واقف أو متعلقاً علي شرط واقف وحل الأجل أو تحقق الشرط أو إذا كان مضافا إلي أجل فاسخ أو معلقاً علي شرط فاسخ ولم يحل الأجل ولم يتحقق الشرط.

ويستوي مصدر الإلتزام أو نوعه فمتى كان الإلتزام مبلغاً من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره أو منقولا معينا بذاته فيستوي أن يكون مصدر الإلتزام عقد أو عمل ضار أو إثراء بلا سبب أو القانون متى توافرت فيه الشروط الموضوعية كما يستوي نوع الإلتزام سواء كان مدنيا أو تجاريا أو من مسائل الأحوال الشخصية كمؤخر الصداق).

(محمد كمال عبد العزيز – تفنين المرافعات – نادي القضاة 1995 ص 1213 إلي 1216)

إعادة نشر بواسطة محاماة نت