صيانة العين المؤجرة
يوسف الفراج
هناك نوعين من أنواع الصيانة, وهما: الصيانة التشغيلية, ويقصد بها: صيانة العين ليتمكن المستأجر من الاستمرار في استخدامها مثل: تغيير وإصلاح أجهزة الإنارة والتكييف ونحوها, وهذا يقع على عاتق المستأجر, والأخرى: الصيانة الأساسية, وهي المتعلقة بأصل العقار – غالبا- وتتعلق بإمكانية الانتفاع بالعين من الأساس, وقد قرر الفقهاء أن هذا النوع يلزم المؤجر ولا يتحمله المستأجر. وقد ورد في موقع الصحيفة سؤال من أحد القراء يسأل عن صورة ما إذا أهمل المستأجر صيانة العين بشكل وصل إلى حد منع الانتفاع من العين فعلى من تقع المسؤولية؟ وهل يتحمل المستأجر أجرة العين إلى حين إصلاحها؟.

وللجواب على السؤال لابد من التأكيد على أن الصورة تدخل في مسألة تسبب المستأجر بتلف العين بتفريطه في صيانتها, ووفقا للقواعد الفقهية وبالتحديد قواعد الضمان فإن المستأجر يتحمل المسؤولية, ومن ذلك: تحمله سداد الأجرة إلى حين إصلاح العين, وذلك تأسيسا على أن يد المستأجر على العين هي يد أمانة فيلزمه المحافظة عليها, فإذا تسبب بتلفها بصورة تمنع الانتفاع منها بتعديه أو بتفريطه- تقصيره- فإنه يتحمل المسؤولية في ذلك, وتعويض المؤجر عن تفويت الانتفاع من العين بإلزامه بسداد أجرة المثل.

وعلى كل حال فإن هذه القاعدة عامة – مع وجود استثناءات وتقييدات في بعض الصور-, فكل عين كانت بيد شخص على سبيل الأمانة كيد المستأجر والمستعير والرهن ونحوها فإنه مطالب بالمحافظة عليها, وإذا تلفت فإنه لا يضمن إلا في حالتين: التعدي عليها أو التفريط في المحافظة عليها, ومن النصوص العامة بهذا الخصوص: قوله تعالى: “يأيها الذين امنوا أدوا الأمانات إلى أهلها”, وقوله صلى الله عليه وسلم: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت