الاعتراض على حكم التحكيم

بداية يعتبر حكم التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم الإماراتي ملزماً للأطراف و يحوز حجية الأمر المقضي به و له ذات القوة التنفيذية للحكم القضائي إلا انه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار المصادقة علية من المحكمة .

لذا لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان الى المحكمة أو أثناء نظر المصادقة على الحكم و على طالب البطلان أن يثبت :

-عدم وجود اتفاق تحكيم او أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذى أخضعه له الأطراف او وفقا لهذا القانون و ذلك في حالة عدم وجود اشارة الى قانون معين.

-ان احد الاطراف كان وقت إبرام الاتفاقية فاقد الاهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذى يحكم أهليته.

-عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاَ للقانون الذى يحكم أهليته و المنصوص علية في المادة (4) من قانون التحكيم.( السابق شرحها )

-إذا تعذر على احد اطراف التحكيم تقديم دفاعة بسبب عدم إعلانه اعلاناً صحيحا بتعين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن ارادته.

-إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

-اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين احد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف.

-اذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر فى الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له.

-إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق و مع ذلك إذا كام من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ،فلا يقع البطلان إلا على الاجزاء الأخيرة وحدها.

وجدير بالذكر ايضاّ ان يمكن للمحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا وجدت المحكمة أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها، و في حالة مخالفة حكم التحكيم للنظام العام و الآداب العامة بالدولة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت