تفسير الأحكام:

النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لنظر الدعوى ” يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته.

(الطعن 736/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)

من المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها هى كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ بما تراه مقصوداً منه ومتفقاً مع ما اشتملت عليه أسبابه طالما أقامت ذلك على اعتبارات سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه.

(الطعن 605/2004 تجاري جلسة 16/2/2005)

النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أن ” إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلـب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى” مفاده أن وقوع غموض في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق التمييز وإنما السبيل إلى بيان ما غمض في منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير هذا الغموض أو إزالة ذلك اللبس، فتلك المحكمة هى المختصة وحدها بذلك نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى أعلى درجة منها أو أدنى من درجتها وهذه القاعدة من النظام العام وعلى المحكمة أن تلتزم بها من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان ما إثارته الطاعنة بوجه النعي بشأن غموض الحكم المطعون فيه لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز في هذا الحكم وإنما السبيل إلى إزالة هذا الغموض أو ذلك اللبس هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالغموض -أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.

(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير الإحكام المقدمة كمستندات فيها مادامت قد التزمت في ذلك بحقيقة المقصود منها وأقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.

(الطعن 301/2005 مدني جلسة 25/9/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .