محكمة تجارية- اعلان المدعى عليه- كيفيتة- أثره

قرار رقم 46 لسنة 1403 هـ
جلسة 18/12/1403 هـ
محكمة تجارية- اعلان المدعى عليه- كيفيتة- أثره
يشترط لانعقاد الخصومه أن يتم اعلان المدعى عليه طبقا لما نص عليه فى المادة 464 من نظَام المحكمة التجارية وعلى النحو المبين في المادة 2 من قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية- عدم تمام الاعلان لشخص المدعى عليه أو لأحد ممن نصت عليهم المادة 2 من قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخه 13/3/1403 هـ يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة بين المدعى والمدعى عليه انعدام اجراءات القضية لخالفتها للنظَام..

الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يخلص من الاوراق فى أن/….. تقدم بصفته كيلا عن والده في 1/8/1402 هـ باستدعاء لامارة منطقة مكة المكرمة طالبا الزام المدعو/….. بدفع قيمة الشيك رقم 751026 وتاريخ 4/5/1401 هـ الذى أصدره المشكو فى حقه لأمر….. على البنك……… بمبلغ قدره 200.000 ريال، وقد أحيل الاستدعاء المقدم من المدعى وكاله الى لجنة الاوراق التجارية بجده وبجلسة 8/9/1402 هـ قررت اللجنة بالقرار رقم 1402/413 هـ وتاريخ 23/9/1402 هـ عدم عاع الدعوى بالنسبة للحق الخاص، واحالة الاوراق الى ممثل الادعاء العام لاقامة دعواه ضد المخالف. وقدم ممثل الادعاء العام لائحة دعواه الى لجنة الاوراق التجارية وطلب تطبيق نظَام الاوراق التجارية بحق/….. لاصداره الشيك موضوع الدعوى بدون رصيد، ومؤجلا، وتم الاعلان بلائحة ممثل الادعاء العام على عنوان معرض/….. بالطائف…….. بمعرفة ….. وحددت اللجنة جلسة 1403/819 هـ ووقع على مذكرة التبليغ المدعو….. وصفته محاسب بمعرض/….. وبالجلسة المحدده لنظر الدعوى لم يحضر المدعى عليه فقررت لجنة الاوراق التجارية بالقرار رقم 1403/514 هـ وتاريخ 10/9/1403 هـ معاقبة المذكور بالسجن خمسة عشر يوما لسحبه شيكا دون أن يكون له رصيد طبقا لنظَام الاوراق التجارية. وباعلان القرار الصادر ضد المدعى عليه على معرض/….. بالطائف، أفاد صاحب المعرض أن/….. يسكن بمدينة جده وعنوانه/….. وفى 6/11/1403 هـ تقدم المحكوم عليه/….. بتظلم للجنة الاوراق التجارية بجده أوضح فيه أنه لم يعلم بميعاد الجلسة سواء بالنسبة للحق الخاص أو الحق العام ولم يبلغ بالقضية حيث تم التبليغ على معرض/….. بالطائف واستلمه من يدعى/….. ولا تربطه به اية صلة ويحتمل أن يكون من طرف المدعى، ولم يعلم بالقضية الا عندما تم الاتصال به من لجنة الاوراق التجارية تليفونيا فحضر على الفور الى اللجنة، كا اشار المتظلم الى انه سلم/000/ 182000 ريال من مبلغ الشيك موضوع الدعوى بتاريخ 17/6/1402 هـ قبل تحديد جلسة نظر دعوى الحق العام.

اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق، وعلى نظَام المحكمة التجارية، ونظَام الاوراق التجارية، وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية، والقرار الوزارى رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية، وبعد المداوله نظَاما حيث أنه لم يرد بالاوراق مايفيد تبليغ المدعى عليه بصورة من القرار الصادر ضده فى تاريخ معين، فان تظلمه يعد مقدما خلال المواعيد النِظامية ويتعين قبوله شكلا.

وحيث إنه يشترط لانعقاد الخصومه أن يتم اعلان المدعى عليه طبقا لما هو منصوص عليه في الماده 464 من نظَام المحكمة التجارية، وعلى النحو المنصوص عليه في الماده 2 من قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية، فاذا لم يتم اعلان المدعى عليه سواء لشخصه أو لأحد ممن نصت عليه الماده الثانيه من قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ فان الخصومه لا تنعقد المدعى والمدعى عليه، ومن ثم فان اجراءات نظر القضية تكون مخالفة للنظَام، مخالفة تهبط بها الى درجة الانعدام.

وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن تبليغ دعوى الحق العام ضد المدعى عليه قد تسلمه المدعو /………… شيك. بصفته يعمل بمعرض/….. بالطائف ولم يذكرأنه تربطه بالمدعى عليه أية صلة من الصلات التى حددتها الماده الثانيه من قرار معالى وزير التجارة سالف الذكر، فضلا عن أن صاحب معرض/….. قد أفاد- على نحو ماجاء بخطاب مدير فرع وزراة التجارة بالطائف رقم 1783 624 وتاريخ 140311018 هـ الموجه أصلا الى لجنة الاوراق التجارية بجده ان ….. يسكن بمدينة جده.
وحيث إنه لا يبين من الاوراق هناك صلة بين المدعى عليه وبين من تم تبليغه بدعوى لائحة الادعاء العام، ومن شأنها أن ترتبب أى أثر نظَامى ف مجال الفصل فى هذه الدعوى فان القرار الصادر ضد المدعى عليه فى دعوى الحق العام يكون مخالفا للنظَام لعدم اعلان المدعى عليه بلائحة الدعوى والجلسة التى حددت لنظر القضية ويتعين الغاء القرار الصادر ضده، واعادة محاكمته من جديد
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا، وفى الموضوع الغاء قرار لجنة الاوراق التجارية بجده رقم 514/1403 هـ وتاريخ 10/9/1403 هـ واعادة محاكمة المدعى عليه من جديد بعد اعلانه اعلانا صحيحا بطلبات ممثل الادعاء العام.