قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1999 م بشأن حقوق المعوقين في فلسطين

قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2004 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1999 م بشأن حقوق المعوقين

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة رقم (70) منه،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين ولا سيما المادة (19) منه.

وبناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2004 قرر ما يلي:

الفصل الأول
تصنيف الإعاقات وتعريفها

مادة (1)

نصنف الإعاقات على النحو التالي:

1. الإعاقة الحركية: هي الإعاقة الناتجة عن خلل وظيفي في الأعصاب أو العضلات أو العظم أو المفاصل تحد أو تفقد القدرة الحركية للجسم.

2. الإعاقة الحسية: هي الإعاقة الناتجة عن إصابة أو تلف في الأعضاء الحسية وينتج عنها إعاقة بصرية أو سمعية أو نطقية طبقا لم هو وارد في الملحق رقم (1)

3. الإعاقة الذهنية: هي الإعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ كالتركيز والعد والذاكرة وينتج عنها إعاقة تعليمية أو صعوبة تعلم أو خلل في التصرفات والسلوك للشخص.

4. الإعاقة العقلية: هي الإعاقة الناتجة عن أمراض نفسية أو وراثية أو أجنبية أو كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه المعروفة. 5. الإعاقة المزدوجة: هي عبارة عن وجود إعاقتين لدى شخص واحد.

6. الإعاقة المركبة: هي عبارة عن وجود مجموعة من الإعاقات المختلفة لدى شخص واحد. إضافة إلى التعاريف المذكورة يتم الالتزام بالمفاهيم والمصطلحات الواردة في توصيات الأمم المتحدة الواردة في الملحق رقم (2).

مادة (2)

1. تصنيف درجات الإعاقة حسب نوعها وفقا للملحق رقم (1) المرفق وهي التي يكون فيها الشخص المعوق قد تدنت أو إنعدمت قدراته على ممارسة نشاط حياتي يومي هام أو أكثر ومن هذه الأنشطة.

أ. تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده.

ب. المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين.

ت. الاتصال مع المجتمع والاندماج فيه.

ث. ضمان حياة شخصية أو اجتماعية كريمة بحسب معايير مجتمعه السائد.

2. يعتمد التصنيف الدولي للإعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية المعدل عام 1997م أساسا لتصنيف الإعاقات وانطلاقا من هذا التصنيف تعتمد نسبة العجز الواردة في اللوائح التنفيذية المعمول بها في وزارة الصحة الفلسطينية أساسا للتصنيف وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والجهات المختصة بتحديد نسبة العجز فيما لم يرد ذكره في هذه اللائحة.

الفصل الثاني
خدمات المعوقين

مادة (3)

بطاقة المعوق: تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية رزمة من الخدمات الصحية والدمج الاجتماعي والمهني والتعليمي وإعادة التأهيل وخدمات الدعم وفق نوع الإعاقة ودرجاتها وذلك من خلال بطاقة المعوق التي تصدرها وزارة الشئون الاجتماعية ويتم من خلالها تقديم خدمات للمعوقين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية والأهلية ومع الهيئات الأجنبية والدولية ذات العلاقة في هذا المجال.

مادة (4)

التأهيل: مجموعة الخدمات والأنشطة والمساعدات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية والاقتصادية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة من خلال:

1. قيام وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات الأهلية بوضع برامج تأهيلية وظيفية لجميع فئات المعوقين من حيث الإعاقة والأعمار والمستوى الإقليمي لتقديم الخدمة وللأشخاص المعوقين وأسرهم واتحاداتهم ومؤسساتهم حق المشاركة في وضع السياسات العامة للتأهيل وإستراتيجياته.

2. قيام وزارة الشئون الاجتماعية بدراسة فلسفة الدمج في عملية التعليم الجامع ومدى توافقها مع الاحتياجات العامة لعمر الأشخاص المعوقين سواء في رياض الأطفال أو في المراحل الدنيا للتعلم.

3. قيام وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالأشخاص المعوقين واحتياجاتهم التربوية والتعليمية وتوفير البرامج التعليمية إلى المؤسسات والمراكز الخاصة بالأشخاص المعوقين عقليا، أو بطيئ التعلم.

4. وفي حالة عدم تمكن الوزارة من تأمين الخدمات التعليمية للطلاب المعوقين يمكنها شراء هذه الخدمات من المؤسسات الأهلية أو القطاع الخاص.

5. قيام كافة المؤسسات المختصة المعنية رسمية وغير رسمية بالمحافظة على المستوى الوظيفي للمعوق وإتاحة فرص المساواة والدمج الاجتماعي الشامل من خلال: – التعليم، رياض الأطفال، مدارس، جامعات، مراكز خاصة. – التدريب المهني والوظيفي. – التسهيلات البيئية والاجتماعية من طرق، شوارع، مباني خاصة أو عامة، دور عبادة، مسارح، قاعات، المساعدة في حصول الأشخاص المعوقين على الأدوات مثل: كرسي متحرك، نظارة، معينة سمعية، عكازات، مساعد وقوف أطراف صناعية لليدين والساعدين والقدمين والساقين ووسيلة مواصلات خاصة وأي أدوات تساعد الشخص المعوق.

مادة (5)

المشاغل المحمية:

1. تصدر وزارة الشئون الاجتماعية رخص إنشاء المراكز والمعاهد الخاصة بتأهيل وتشغيل الأشخاص المعوقين ضمن المشاغل المحمية.

2. تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بمراقبة عمل هذه المراكز بما يحقق أفضل الخدمات وفق مفاهيم التربية الخاصة وحماية الشخص المعوق من أي استغلال.

3. تقدم الوزارة الدعم المادي والمعنوي والخدمات التأهيلية للمراكز التي تحتاج خدمات رعاية نهارية.

4. تقوم هذه المراكز بتشغيل الأشخاص شديدي الإعاقة الذين لا يمكن تشغيلهم في سوق العمل المحلي.

مادة (6)

بالإضافة إلى أية خدمات خاصة، تقدم وزارة الشئون الاجتماعية للمعوقين الخدمات المختلفة التي تقدمها لغيرهم من المواطنين ومنها ما يلي:

1. برامج الوقاية والإرشاد.

2. برامج الرعاية الطبية.

3. برامج التأهيل والدمج المجتمعي والتشغيل.

4. التعليم والتدريب.

5. النشاطات الترفيهية والرياضية.

6. التسهيلات والموائمة البيئية.

مادة (7)

تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بصفتها المسئولة أمام مجلس الوزراء بالتنسيق والمتابعة مع جميع الجهات المعنية لحماية حقوق المعوقين (العامة والخاصة) وضمان تسهيل الحصول عليها وإعداد برامج التوعية للمعوق ولأسرته وبيئته المحلية فيما يتعلق بحقوقه التي كلفها له وتتمثل بعض برامج التوعية في:

1. ضمان تطبيق قانون حقوق المعوقين لجميع فئات المعوقين والمؤسسات والأفراد ذات العلاقة.

2. استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة (مرئية، سمعية، مقروءة) بالتوعية على حقوق المعوق.

3. وضع استراتيجية شاملة للتوعية الحقوقية للمعوقين في فلسطين تشترك فيها جميع الجهات المختصة.

مادة (8)

وفقا للقانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين يحق للمعوقين تكوين جمعيات ومنظمات واتحادات خاصة بهم وفقا لشرائحهم المختلفة تخدم مصالحهم وتلبي احتياجاتهم منها:

1. اتحاد عام المعوقين.

2. اتحاد الرياضة للمعوقين.

3. منظمة حقوق المعوق.

4. منظمة إرشاد وتأهيل المعوق.

5. جمعيات التعليم والتعليم الخاص والدمج.

6. جمعيات إعلامية وتوجيه للمعوق.

7. جمعية الألولمبيات الخاصة.

مادة (9)

تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب:

1. جميع الأجهزة والوسائل التعليمية الخاصة لخدمة المعوقين.

2. جميع الأجهزة الطبية والأدوية والوسائل المساعدة من كراس متحركة وعكازات، نظارات طبية، معينات سمعية، مساعد وقوف، أطراف صناعية، أجهزة علاج وظيفي وكل ما يتعلق بأمور أخرى تخدم الجانب الطبي للمعوقين.

3. وسائل النقل الشخصية اللازمة لاستعمال الأفراد المعوقين الشخصية وذلك من خلال بطاقة المعوق وتكون لاستخدامه الشخصي أو من يذوب عنه ويتم ذلك بالتعاون ما بين وزارة الشئون الاجتماعية والصحة والمالية والمواصلات.

مادة ( 10)

تضع وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأنظمة والضوابط والمعايير التي تضمن للمعوقين الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز ولتحقيق ذلك:

1. تتولى وزارة الشئون الاجتماعية حماية المعوقين المهنية سواء كانوا يعملون في مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو في قطاع خاص حيث يطبق عليهم قانون العمل.

2. تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بلفت نظر كل صاحب عمل أو مسئول في مؤسسة حكومية يقوم باستغلال الشخص المعوق ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه إذا تكرر منه نفس العمل.

3. تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع تعرض المعوقين لجميع أشكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي لجميع المؤسسات التي ترعى الإعاقات المختلفة وللوزارة في سبيل ذلك أن تنشئ قسما خاصا بها لتلقي تظلمات وشكاوي المعوقين.

مادة (11)

على وزارة الشئون الاجتماعية تسهيل معاملات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والشركات التي تقوم بتشغيل المعوقين وتوفير سبل الأمان والحركة والحرية لهم واعتبار الامتيازات التي حصلت عليها المؤسسة أو القطاع الخاص الجمعية الأهلية هي أصلا من خلال حقوق المعوق في الحياة والعمل والإنتاج.

الفصل الثالث
الحقوق الخاصة

مادة (12)

تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات التالية:

أولا: في المجال الاجتماعي:

– تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها وبحث مدى تأثيرها على أسرة المعوق وتقديم المساعدات اللازمة من رعاية وإغاثة وتدريب وتثقيف وتأهيل وتشغيل وبرامج التنمية الأسرية.

– ضرورة وجود مراكز أيوائية لشديدي الإعاقة ومشاغل محمية لإعاقات أخرى والذين ليس لهم من يعولهم.

– تطوير وحدة الإرشاد الحركي الخاصة بالمكفوفين.

ثانيا: في المجال الصحي:

– تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق. – ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجانا للمعوق ولأسرته، كذلك إعطاء الرعاية الطبية اللازمة بمختلف إعاقاتهم.

– تقديم وتطوير خدمات الإكتشاف المبكر للإعاقة والرعاية الصحية المبكرة والعمل مع الأشخاص المعوقين وأسرهم بهدف منع التدهور الصحي والوظيفي للشخص المعوق.

– توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.

– توفير العلاجات اللازمة حسب النظام المعمول به وإجراء العمليات الطبية والجراحية والتشخيصية لكل شخص معوق وفي حالة عدم توفرها تتكفل وزارة الصحة بتسديد النفقات أو شراء الخدمة من القطاع الخاص سواء داخل الوطن أو خارجه.

ثالثا: في مجال التعليم تطبق قانون التعليم الإلزامي ضمن فلسفة وزارة التربية والتعليم مع مراعاة وضع الطفل المعوق وقدراته الذهنية والحركية والحسية والنفسية.

– يجب على الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية أن تعطي فرصا متكافئة للمعوقين للالتحاق ضمن اطار المناهج المعمول بها.

– على وزارة التربية والتعليم دعم التعليم المتخصص فقط للحالات التي يستعصي فيها تأمين التعليم ضمن البيئة العادية.

– لا تشكل الإعاقة في حد ذاتها سببا في رفض طلب الانتساب أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة.

– على وزارة التربية والتعليم طرح موضوع الشخص المعوق في طلب برامج التربية المدنية في جميع المدارس.

– تطبيق الحملات الإرشادية داخل المؤسسات التعليمية الثانوية لتوجيه الطلاب للاختصاص المطلوبة في مجال الإعاقة.

– على وزارة التربية والتعليم موائمة المدارس والمراكز والمؤسسات التربوية بما يتناسب والشخص المعوق.

– إنشاء قسم خاص في وزارة التربية والتعليم للاهتمام باحتياجات الأشخاص المعوقين وتطوير البرامج والمناهج التعليمية الخاصة بما يتلاءم مع فلسفة التعليم العام وحقوق الأفراد في التعليم.

– تطوير مراكز التدريب المهني لاستقبال الأشخاص المعوقين كحق لهم في التدريب.

– مناهج دراسية للشخص المعوق مع خطوط كبيرة أو لغة برايل.

– مهمة الجامعات من خلال برامج التعليم المستمر والمساقات التعليمية وضع البرامج المنهجية حول الإعاقة والبرامج التدريبية الخاصة للكوادر الفنية التي تعمل في هذا المجال لرفع مستوى الخدمات.

– استحداث بعثات تخصص للكوادر المبدعة والتي تكون قادرة على التدريب والتعليم للمستوى الجامعي. رابعا: في مجال التأهيل والتشغيل:

1. على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية استيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات.

2. على وزارة العمل والجهات المعنية توفير مجالات العمل للأشخاص المعوقين المدربين ومتابعة وإحصاء الأشخاص المعوقين الذين أنهوا التأهيل والتدريب.

3. على وزارة العمل تطوير برامج التدريب المهني الهادفة لتأهيل العمل وفق احتياجات الأشخاص المعوقين.

4. على وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجتمع المحلي تشجيع أصحاب العمل والمعوقين على فتح آفاق العمل أمامهم لتفادي الخوف من عدم معرفة كيفية التعامل مع الشخص المعوق ولتفادي الخوف من عدم فعالية أو بطء يؤدي إلى تدني الإنتاج ولتفادي الخوف من تكاليف يمكن أن تطرأ (مرضية، غياب، حوادث) كل ذلك من خلال التوعية لأصحاب العمل والأشخاص المعوقين وأسرهم على أهمية عمل الأشخاص المعوقين وتخفيف حدة التخوف من عملية تشغيلهم.

5. كل شركة أو مؤسسة لا توظف أشخاصا معوقين وفقا للبند ج من الفقرة 4 من المادة (10) من القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين دفع بدل راتب المعوق حسب الحد الأدنى إلى صندوق خاص للمعوقين ينشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في الوزارة يخصص لصرف المساعدات منه لصالح المعوقين غير العاملين. خامسا: في مجال الترويج والرياضة:

1. على وزارتي الشباب والرياضة والحكم المحلي توفير فرص الرياضة والترويج للمعوقين وذلك بموائمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة المعوق وتزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية اللازمة للمعوق.

2. تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بدعم مشاركة المعوقين في برامج الرياضة الوطنية والدولية.

3. تقوم وزارة الشباب والرياضة بما يلي:

أ. رعاية المؤسسات الأهلية التي تقوم بتدريب المعوقين رياضيا وتأهيلهم من خلال الدعم المادي والمعنوي.

ب. العمل على تشكيل أندية ترعى الشئون الرياضية الخاصة بالأشخاص المعوقين وتشكيل فرق أولمبية.

ت. تدريب الكوادر الخاصة من المعوقين للعمل كقيادين في مجال الرياضة والأندية والنشاطات الاجتماعية.

4. تخصيص موازنة خاصة للأنشطة والبرامج الترفيهية للأشخاص المعوقين في الموازنة العامة لوزارة الشئون الاجتماعية. سادسا: في مجال التوعية الجماهيرية: تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بحملات توعية الجماهير حول الإعاقات بجميع أنواعها من خلال ما يلي:

1. القيام بحملات توعية الجماهير على صعيد الوطن حول الإعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وآثار وحاجات مثل أسباب الإعاقة.

أ. أسباب وراثية: التي تنتج عن خلل جيني والإعاقات البصرية والسمعية ولين العظام.

ب. أسباب بيئية: مثل: الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية، الإصابات المختلفة، الكحول والعقاقير، الأمراض العقلية.

ت. أسباب اجتماعية: مثل الحمل والولادة والحوادث والزواج المبكر وسوء التغذية… الخ.

2. التوعية لتطوير أسس الرعاية الصحية والأولية من حيث التغذية والمحافظة على مصادر المياه وتنقيتها والتشخيص المبكر للإعاقات.

3. القيام بحملات توعية لتلقيح الأطفال بالتطعيمات اللازمة.

4. نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالوقاية من الإعاقة بهدف تقليل نسبتها أو الحد منها وذلك بالبعد عن مسببات الإعاقة.

5. ضرورة الفحص الجيني قبل الزواج.

6. تعميم لغة الإشارة قدر المستطاع وفق خطة مدروسة بما فيها قطاع التلفزيون.

7. استخدام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في توعية الجماهير بالإعاقة وكذلك تخصيص زاوية دورية خاصة بالمعوقين.

8. قيام وزارة الثقافة بحث الكتاب والمبدعين والفنانين والأدباء إلى التعامل بإيجابية مع الإعاقة في كتاباتهم وفنونهم ومسرحياتهم وطرق إبداعهم.

9. قيام وزارة الشئون الاجتماعية بتقديم جوائز سنوية تشجيعية للمبدعين من المعوقين أو من يعمل معهم أو من يتناول موضوعاتهم.

10. عمل ندوات ومحاضرات ودراسات خاصة حول المعوقين بشكل دوري.

11. الاهتمام بالأعياد الرسمية ويوم المعوق العالمي وتغطية النشاطات المختلفة بشكل شامل.

12. توفير التغطية الإعلامية لأنشطة المؤسسات والمراكز التي تعمل في حقل الإعاقة.

13. تطوير شبكة المعلومات INTERNET مع دول العالم في مجال المعوقين.

14. تشجيع الدورات المهنية وحضور المؤتمرات التي تناقش مثل هذه الجوانب والتي تساعد في أرشفة ما يتم التوصل إليه دوليا.

الفصل الرابع
موائمة الأماكن العامة للمعوقين

مادة (13)

يجب أن تكون الأماكن العامة موائمة للمعوقين على النحو التالي:

1. مراعاة أن تكون الشوارع والطرق والممرات والدروب ممهدة ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة الشئون الاجتماعية والمواصلات والحكم المحلي.

2. يجب أن تكون المباني الحكومية وغير الحكومية موائمة لوصول المعوق إليها والتنقل ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات والمجالس القروية.

3. مراعاة أن تكون أماكن العمل والأسواق والمحال التجارية موائمة للمعوقين ويقع ذلك على عاتق وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل.

مادة (14)

مع مراعاة حكم المادة (13) من القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين على جميع الجهات خاصة وزارة الحكم المحلي والمواصلات والسياحة والآثار إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للمعوقين.

مادة (15)

تعمل وزارة الشئون الاجتماعية على إدخال لغة الإشارة في الموافق الحكومية والمؤسسات الأهلية وذلك وفق خطة تضعها لتنفيذ ذلك وتشمل على سبيل المثال:

1. التعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال لغة الإشارة بعمل بدورات تدريبية للغة الإشارة في المرافق الحكومية.

2. التعاون مع وزارة المواصلات لوضع إشارات خاصة على مركبات السائقين المعوقين سمعيا.

3. استخدام لغة الإشارة في التلفزيون.

4. توعية الجمهور على أهمية استخدام لغة الإشارة لغة تواصل مع الأشخاص المعوقين سمعيا.

مادة (16)

على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد من خلال ما يلي:

1. أن تكون طرقها وممراتها مرصوفة وصالحة لاستخدام المعوقين.

2. وجود مصعد كهربائي ملائم لاستخدام المعوق.

3. مقاعد دراسية ملائمة للشخص المعوق.

4. توفير أجهزة تكنولوجية للمعوقين بما يتلائم وإعاقاتهم.

5. دورات مياه ملائمة للشخص المعوق ويسهل استخدامها والوصول إليها.

6. مقصف ملائم لحركة الشخص المعوق. 7. ساحات وغرف رياضية يسهل التحرك فيها.

8. توفير المختبرات والمراسم والأشغال اليدوية والمكتبات.

9. الإنارة داخل الفصول الدراسية يجب أن تكون كافية.

10. السماح لمرافق بالتواجد مع الشخص المعوق إذا كان بحاجة إلى ذلك.

11. قاعات المؤتمرات والندوات وورش العمل والتجمعات يجب أن تكون موائمة للشخص المعوق ويمكن الوصول إليها والتحرك فيها.

مادة (17)

تعمل وزارة المواصلات بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية على تهيئة البيئة المناسبة لحركة المعوقين على النحو التالي:

1. استخدام إشارة المعوق في مواقف السيارات الخاصة في الأماكن العامة كمواقف السيارات ومواقف الحافلات.

2. توفير حافلات خاصة مجهزة للأشخاص المعوقين على الخطوط العامة.

3. نشر الوعي بين السائقين وتدريبهم على كيفية مساعدة الشخص المعوق على استخدام المواصلات العامة.

4. على وزارة المواصلات منح تخفيضات على أثمان التذاكر بما فيها تذاكر الطيران الفلسطيني للمعوقين بحيث لا تزيد مساهمة المعوق على 25% من قيمة التذاكر.

مادة (18)

تعمل وزارة الاتصالات على توفير التسهيلات الآتية للمعوقين:

1. تسهيل استخدام شبكة المعلومات (INTERNET).

2. تخصيص أجهزة تليفونات عمومية موائمة.

3. تخفيض فاتورة التليفون للشخص المعوق بنسبة يمكن تحديدها بالاتفاق مع وزارة الشئون الاجتماعية.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

مادة (19)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2004م الموافق: 22/ صفر/1425هجرية

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء