ضوابط وأحكام الإجازات وفقا لنظام العمل
د. أبو بكر المسيب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يعد موضوع الإجازة من أهم بنود عقود العمل الحالية، حيث يتم بموجبه تحديد عدد وأنواع الإجازات التي يستحقها العامل وكذلك وقت وشروط الحصول عليها وكيفية دفع أجرها، إلا أن النظام ومنعا لتعسف أصحاب العمل نص على ضوابط وأحكام تمثل الحد الأدنى للضمانات فيما يتعلق بالإجازة وأحكامها؛ وعليه فإن أي حق ممنوح بالنظام لا يمكن أن يسلبه عقد العمل. لذلك ارتأينا أن نخصص مقال هذا الأسبوع ومقال الأسبوع المقبل ـــ إن شاء الله ـــ للحديث عن الإجازة السنوية وأحكامها وذلك حسب ما نص عليه نظام العمل ولائحته التنفيذية.

القاعدة العامة التي تحكم هذا الموضوع هو أن كل عامل يستحق إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوما، تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، على أن يقوم صاحب العمل بدفع أجر العامل عن هذه الإجازة مقدما. هذا وقد نص النظام صراحة على وجوب تمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلا نقديا عوضا عن الحصول عليها أثناء خدمته، إلا أنه يجوز لصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكيلا يؤثر ذلك في سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن 30 يوما.

وللعامل أيضا بشرط موافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياما منها إلى السنة التالية، كما يحق لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوما، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، بشرط ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة. وفي حال ترك للعامل عمله قبل استعماله لإجازته فإن له الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

إضافة إلى الإجازة السنوية؛ فإن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الأخرى. كما يكون للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها كل ذلك مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا نظام العمل.

ضوابط وأحكام الإجازات المستحقة للعامل

في إطار حديثنا المخصص للإجازات المستحقة للعامل وفقا لنظام العمل وبعد الحديث عن الإجازة السنوية وأحكامها في مقال الأسبوع الماضي سنتحدث في مقال هذا الأسبوع عن بقية الإجازات المستحقة للعامل، حيث إضافة إلى الإجازة السنوية وإجازة الأعياد والمناسبات الأخرى يكون للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على 15 يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. هذا ويشترط لاستحقاق العامل لهذه الإجازة أن يكون قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، كما أنه يكون لصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل.

كما أنه يحق للعامل إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية، هذا ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيّا.

وإذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويتوجب على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بـ 15 يوما على الأقل، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. كما أنه يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة فيما زاد على 20 يوما، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

للعامل أيضا الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الـ 30 يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الـ 60 يوما التالية، ودون أجر للـ 30 يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية. هذا ولا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.