الأحكام الخاصة بالادعاء بالتزوير​

سؤال: هل يشترط توقيت معين للإدعاء بالتزوير من قبل أي من الخصوم أثناء النظر في الدعوى؟

الإجابة: المادة (59) الفقرة [1] يكون الادعاء بتزوير السند في أية حالة تكون عليها الدعوى بطلب يقدم إلى محكمة الموضوع ويبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها.

سؤال: هل يلزم المدعي بالتزوير أن يعلم خصمه بمواضع التزوير؟

الاجابة: الفقرة 2 من المادة 59 يجب على مدعي التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة يبين فيها مواضع التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها خلال المدة التي يحددها القاضي،وإلا جاز للقاضي الحكم بسقوط ادعائه.
مادة [61]​
[1] إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تكلفه بتسليمه فإن لم يقم بذلك يجوز أن تأمر بضبطه.

سؤال: ما هو الإجراء في حالة امتناع الخصم عن تسليم السند المدعي به بالتزوير وتعذر أيضاً ضبطه؟

بموجب نص المادة 61 الفقرة [2] إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود.

سؤال: هل يسمح للمتمسك بالسند المطعون فيه بالتزوير التنازل عنه أثناء سير الدعوى؟

بموجب نص المادة [66] الفقرة [1] يجوز للمطعون ضده بالتزوير التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بوقف السير في تحقيق الطعن.
[2] للمحكمة أن تأمر بضبط السند وحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

هل يجوز للقاضي من تلقاء نفسه استبعاد سند مزور قدمه أحد الخصوم في الدعوى؟

بموجب نص مادة [67] الفقرة [1] يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
[2] يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تبين في قرارها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

هذا والله أعلي وأعلم​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .