عملية نقل وزراعة الأعضاء

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دولة الإمارات لديها قانون ينظم عملية نقل وزراعة الأعضاء في الدولة وهو القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1993 في شأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، يتضمن لائحة تنفيذية شارحة خاصة بالقانون صدرت في العام 2010 من قبل وزير الصحة.

أشار البحر إلى أن القانون في مادته الثانية أجاز التبرع بالأعضاء حيث نص على أنه “يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانونا ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه وشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية”.

أعضاء المتوفى
وفي حالات الوفاة، بيّن البحر أن المادة 6 من القانون ذاته نصت: “بجواز نقل الأعضاء من جثة المتوفى بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة الأغلبية وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر موافقة بإقرار كتابي وذلك بالشروط الآتية، أولاً التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين ممن يوثق فيه من بينهم متخصص في الأمراض العصبية على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة المنفذة للعملية، وثانياً ألا يكون الشخص المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من جسمه وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية”.

إحاطة المتبرع
وبين البحر أن “القانون نظم شروط عملية استئصال وزراعة الأعضاء البشرية وعدم نقل أي عضو من شخص دون موافقته وأن لا يكون هذا العضو المنقول قد يفضي لوفاته، إضافة إلى أنه يجب إحاطة المتبرع بالنتائج الصحية لتبرعه”.

وشدد البحر على أن “القانون حظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ويحظر على الطبيب المختص إجراء العملية عند علمه بذلك”.

اللائحة التنفيذية
وبين البحر أن “وزير الصحة أصدر في العام 2010 قرار وزاري رقم 566 لسنة 2010 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وقدمت شرحاً مفصلاً وإيضاحات حول القانون”