في ضوء قرارات محكمة التمييز – الأحكام الصادرة من المحاكم خارج اختصاصها بحكم المعدوم

مقال حول: في ضوء قرارات محكمة التمييز – الأحكام الصادرة من المحاكم خارج اختصاصها بحكم المعدوم

الاحكام الصادرة من المحاكم خارج اختصاصها بحكم المعدوم
العدد :- 57

التاريخ :- 26/3/2007

الاحكام الصادرة من المحاكم خارج اختصاصها بحكم المعدوم

المبدأ التمييزي

ان القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية المتعلقة بالطعن بالاحكام الخارجة عن اختصاصها ومن اختصاص محكمة التمييز لاتنتج اثرا قانونيا لانه معدوم وان الطعن التمييزي المقدم يبقى قائماً الى نتيجة الفصل فيه من قبل محكمة التمييزوعند عدم التنفيذه ومضي المدة القانونية للتنفيذ الواردة في المادة (114) من قانون التنفيذ لا يجوز إقامة الدعوى لتأييد القرار لفقدانه قوته التنفيذية لان إقامة مثل هذه الدعاوى تكون للقرارات المكتسبة الدرجة القطعية وهي ليس كذالك ( وجد ان طلب التصحيح انصب على التصحيح القرار التمييزي المرقم 1906 /1907 /م /2006 في 18 /1/2006 الذ قرر توحيد الطعنين التمييزين اللذان وقعا على الحكم البدائي الصادر في الدعوى المرقمة 263/ب/2005 وبتاريخ 29/6/2005 و الحكم البدائي الصادر في الدعوى المرقمة 940 /ب/ 93 في 26/3/1996 وتضمن القرار التمييزي تصديق الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 263 /ب/2005 ورد الطعن التمييزي الواقع على الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 940 /ب/ 93 شكلاً لوقوعة خارج الدة القانونية ولدى الرجوع الى اضبارة الدعوى المرقمة 236/ب/2005 وجد ان المدعي فيها طلب من محكمة بداءة الناصرية اصدار الحكم بتاييد الحكم البدائي الصادر منها بعدد 940 /ب/93 شكلا والصادر بتاريخ 26/3/1996 والمصدق تمييزا بقرار محكمة الاستئناف ذي قار بالعدد 173/ش/96 في 12/7/1996 والمكتسب الدرجة البتات لمضي مدة تزيد على سبع سنوات عليه وفقدان قوته التنفيذية وان المحكمة عند طلب الاضبارة الدعوى المرقمة 940 /ب/1993 تبين انها تعرضت مع اضابير الدعاوى مدعي و المحكمة للحرق نتيجة تعرض العراق للاحتلال واسست حكمها المذكور على نسخ من الحكم الصادر في الدعوى التي ابرزها المدعي والمصادق عليها من المحكمة وعلى نسخة مصورة غير مصادق عليها من القرار التمييزي الصادر من محكمة استئناف ذي قار بصفتها التميزية بالعدد 173 /ت/96 في 12/7/1996 المصدق للحكم البدائي الذي قضى بابطال التسجيل هبة الأسهم العائد للمدعية( ك ) وإعادة تسجيلها باسمها وحيث تبين للهيئة الموسعة في محكمة التمييز فقدان اضبارة الدعوى المرقم 904 /ب/93 والاضبارة التمييزية المرقمة 173/ت/96 واطلاع الهيئة الموسعة على الصورة المحكمة الصادر في الدعوى 940/ب/93 بتاريخ 11/12/93 والمتضمن رد دعوى المدعية وقد نقض الحكم المذكور بقرار محكمة التمييز المرقم 116 /م2 /94 في 24 /7 /1995 ثم أصدرت المحكمة حكمها المؤورخ 26 /3/ 1996 بابطال تسجيل هبة الأسهم العائدة للمدعية وان محكمة استئناف ذي قار نظرت الطعن التمييزي وقررت تصديق الحكم البدائي رغم وجود قرار النقض التمييزي صادر في الدعوى من محكمة التمييز الذي اشارت اليه محكمة الاستئناف عند تصديقها الحكم البدائي ورغم ان الطعن التمييزي يخرج عن اختصاصها لذا فان قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية المصدق للحكم البدائي والمرقم 173 /ت/96 في12/7/1996 يعد معدوماً ولا ينتج اثرا قانونيا ويكون الطعن التمييزي على الحكم البدائي المرقم 940 /ب/ مازال قائما مما يتوجب نظره والفصل فيه من محكمة التمييز وحيث يتعذر اجراء التدقيقات التمييزية على الحكم المذكور لفقدان الاضبارة وحيث ان الدعوى المرقمة 263 /ب/2005 المحسومة في 29/6/2005 مؤسسة على الحكم المرقم 940 /ب/93 الذي تبين من الأسباب المشار اليها أعلاه انه لم يكتسب درجة البتات مما يقتضي رد الدعوى وحيث ان القرار التمييزي المطلوب تصحيحة قد اغفل التدقيق هذه الأسباب واستنادا لاحكام المادة 223 من قانون المرافعات قرر قبول تصحيح القرار التمييزي الصادر بعدد 1906 /1907 /م2 /2006 في 18/1/2006 ونقض الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 263 /ب/2005 الصادر بتاريخ 29 /6/2005 للأسباب المشار اليها أعلاه وحيث ان موضوعها مهيا للفصل فيه واستنادا لاحكام المادة 214 مرافعات قررت الهيئة الموسعة رد الدعوى المذكورة و نقض الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 940 /ب/1993 في 26 /3/1996 لتعذر اجراء التدقيقات التمييزية لفقدان اضبارة الدعوى وبغية تكليف ورثة المدعية المتوفاة بتقديم مالديهم من مستندات وادلة الاثبات الدعوى بعد فتح اضبارة فرعية وإصدار حكم جديد وفق احكام القانون يخضع لطرق الطعن المقررة قانونا وإعادة التامينات لطالب التصحيح

منشور ضمن المجموعة المدنية المعدة من قبل المحامي والحقوقي الاستاذ علاء صبري التميمي0

الناشرة /المحامية نجاة فارس السلطان

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.