في حكم غريب من نوعه المحكمة تلزم الأب بمصاريف الجامعة الأجنبية الخاصة

الحكم فى الاستئناف المُقيدة برقم 540 لسنة 132 ق، أحوال شخصية، برئاسة المستشار محمد عبد الرؤوف، وعضوية المستشارين نجيب محمد، وعصام السيسى، وحضور رئيس النيابة هانى حسن، وأمانة سر عماد حمدى.

الحكم الصادر لصالح عبد الحميد رحيم، المحامى، قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن الوقائع على ما يبين من مطالعة الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعويين رقمى 933 لسنة 2013 أسرة مصر الجديدة، والدعوى رقم 933 لسنة 2013 أسرة النزهة، وطلبت الحكم على المدعى عليه فى الدعوى الأولى بأن يؤدى لها المصاريف الدراسية عن العام الدراسى 2012/2013 بمبلغ قدره سبعة الأف وربعمائة وثمانية وثلاثون جنيهاَ، وطلبت الحكم عليه فى الدعوى الثانية بإلزامه بأن يؤدى لها المصاريف الدراسية عن العام الدراسى 2012/ 2013 بمبلغ خمسة الاف جنيه وتسعمائة جنيه على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعى بأنها ابنة المدعى عليه، وقد امتنع فى الدعوى الأولى عن سداد المصروفات الدراسية الخاصة بالجامعة الألمانية بالفرقة الثانية.

المدعى عليه-وفقا لـ«الحيثيات» امتنع عن سداد كورس قيمته الف وربعمائة جنية ومصروفات الباص عن العامين الدراسين 2012/2013 بمبلغ أربعة الأف وخمسمائة جنيه بمبلغ إجمالى خمسة الأف وتسعمائة جنيه، وبمطالبته ودياَ فى الدعوتين بالسداد رفض بدون وجه حق، فتقدمت بطلبات إلى مكاتب التسوية المختصة إلا أن التسوية تعذرت، مما حدا بها لإقامة الدعوتين بطلباتها سالفة البيان حيث نظرت الدعوتين أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرهما وفيهما مثل فطرفى الخصومة كل عنه بوكيل، وقدم سنداَ لدعواهما المستندات المرفقة ملف أول درجة، والتى طالعتها المحكمة والتى حصلها الحكم المستأنف واسبابه والتى تحيل إليهما المحكمة بشأنها منعا للتكرار، ومن تلك المستندات بيان بمفردات راتب المدعى عليه يفيد أن صافى راتبه الشهرى مبلغ سبعة الأف جنيه ومائتان وواحد جنيه.

المحكمة-بحسب «الحيثيات»-قضت فى الدعوى الثانية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة أسرة مصر الجديدة، وأحيلت الدعوى إلى محكمة مصر الجديدة، وقضت محكمة أول درجة فى الدعوتين برفضهما، وألزمت المدعين بالمصاريف، تأسيساَ على أسباب حاصلها أن المدعى عليه هو الذى قام بسداد المصروفات الدراسية، وفقاَ للإيصالات المقدمة، وعن طلب المدعية بمصاريف الباص المدرسى والبرنامج التدريبى فعنه يخرج من نطاق مصاريف الدراسية ولا يقع على عاتق المدعى عليه، وحيث أن المدعية لم ترتضى حكم أول درجة، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل.

وبالفعل، نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثقابت بمحاضرهما وفيه مثل طرفى الخصومة كلاَ عنه بوكيل، وأصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكماَ تمهيدياَ قضى بقبول الاستئناف شكلاَ وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء من الحقها بالجامعة الألمانية التى تدرس بها فإن النعى بهذه الأسباب سديد، وأية ذلك أن المقرر قانوناَ أن تعتبر المصروفات الدراسية شأن من عناصر نفقة الصغير على أبيه-يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير فى حدود يساره ومقدرته المالية كما أن المقرر أنه إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى الجامعة إلا بإستخدام وسيلة مواصلات خاصة الاتزام الأب بسداد اجرتها فى حدود يساره ومقدرته المالية وتستحق مصاريف التعليم كلما قام الصغير بسداد من ماله الخاص.

ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير سالف الذكر وتأخذ به دليلاَ على سداد المستأنفة للمصاريف الدراسية والكورس الدراسى المتعلق بدراستها وكذا مصاريف الباص الخاص بالجامعة محل المطالبة، وقد قبت للمحكمة بما لا يدع مجال للشك فى أن المستأنف ضده هو من الحق المستأنفة بالتعليم بالجامعة الألمانية، فلا يجوز للمستأنف ضده التنصل من سداد مصروفات التعليم والتى قامت المسـانفة بسدادها، وكذا مصاريف الباص الخاص بالجامعة الألمانية ومقرها بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت