إثبات الإشتراك عموماً

– وفى التزوير لابد من بيان عناصر الإشتراك وبيان الأدلة على ثبوته

عدنان عبد المجيد 

تم إعادة النشر بواسطة محاماة نت

***

وقضت بذلك محكمه النقض :-

فى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسة الأستاذ المستشار محمد
وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية- فقالت :-

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الإشتراك فى التزوير والاستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الأدلة عليها، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت أشتراكه فيه والعلم به فأن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فأن العقوبه تكون مبرره ،

ذلك لأنها أعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير آنفة الذكر وهى لا تصلح بذاتها أساساً صالحاً لأقامة الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم
4780 لسنه 53 قضائية

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27-127

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 –
460

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171
– 978 – الطعن 1207 / 51 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وان يبين الادله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد ان ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا هاليا فى اصول ايصالات التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد ، لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريقمن طرق الاشتراك ، اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدللالحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون،

لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .

نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-

”الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أوأعمال مادية محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه الا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمه قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم

ـ فإذا خلت مدوناته مكن بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوارق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لايبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الاحكام ، ولايحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بمايوجب نقضه ” .

نقض 16/3/1983 ـ س 34 ـ رقم 75 ـ ص 371 ـ طعن 5802/52 ق .

وقضت كذلك بأنه :

” من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها والإ كان قاصر البيان ” .

” نقض 26/10/1964 ـ س 15 ـ رقم 122 ـ ص 619

طعن رقم 480 لسنه 34 ق ”

كما قضت محكمة النقض بأن :

جواز إثبات الإشتراكم بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون إحكامها أن :

” مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستنادا الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لايتجافى مع المنطق أو القانون

ـ فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدائة المتهم واتلعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لاتؤدى الى ما أنتهى اليه فعنئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ”

* نقض 17/5/1960 ـ 11ـ 90ـ467 .

نقض 11/5/1988 ـ س 39ـ 104ـ 698 .