عقود الايجار الصادرة للأجانب في ضوء أحكام القانون والقضاء المصري .

الطعن 1890 لسنة 57 ق جلسة 6 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 30 ص 149

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد خيري أبو الليل.
———–
– 1 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن :الامتداد القانوني لعقد الإيجار / استثناء من احكام الامتداد القانوني . انتهاء عقد إيجار الأجنبي”.
عقود الإيجار الصادرة للأجانب . انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ العمل بالقانون المذكور. للمؤجر حق إخلائهم من العين المؤجرة بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد .
النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن – كما افصح عن ذلك في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد .
– 2 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن :الامتداد القانوني لعقد الإيجار / استثناء من احكام الامتداد القانوني . انتهاء عقد إيجار الأجنبي”.
الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. اعتبار إقامته سارية المفعول طالما لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة شهور أو لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل. قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 المعدل بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960. الاستثناء .
مفاد نص المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 – أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التي يراها .
– 3 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن :الامتداد القانوني لعقد الإيجار / استثناء من احكام الامتداد القانوني . انتهاء عقد إيجار الأجنبي”.
المستأجر الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. تغيبه بالخارج أكثر من ستة أشهر ثم عودته بعد انتهاء تلك المدة دون تقديم ما يدل على تجاوز الجهة المختصة عن هذا الأجل . أثره. انتهاء عقد الإيجار . لا يغير من ذلك حصوله على إقامة مؤقتة تالية. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والمؤرخة 1986/12/28 أن المطعون عليه الثالث منح إقامة مؤقتة بمصر حتى 1984/12/22 إلا أنه غادر البلاد في 1984/1/17 ولم يعد إلا في 1985/6/11 ومنح إقامة أخرى مؤقتة حتى 1985/12/10 وسافر في 1985/7/24 ولم يعد إلا في 1986/6/3 أى بعد انتهاء مدة إقامته المؤقتة وبعد مضى أكثر من ستة أشهر من مغادرته البلاد ولم يقدم ما يدل على تجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل في حينه فإنه يترتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار قانونا لا يغير من ذلك حصوله على إقامة مؤقتة تالية إذ لا يسوغ قانونا امتداد عقد انتهى بقوة القانون بإجراءات تالية على انتهائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1019 لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين وطلبوا الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 12/9/1957 وبامتداده إليهم وبإلزام الطاعنين بتحرير عقد الإيجار لهم عن الشقة محل النزاع وقالوا بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورثهم المرحوم …… السعودي الجنسية تلك الشقة من مورث الطاعنين وأقام بها مع زوجته وولديه – المطعون عليهم – الذين استمروا في الإقامة بها بعد وفاته ومن ثم يمتد عقد الإيجار إليهم وأقام الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلاء العين والتسليم. حكمت المحكمة بتاريخ 7/4/1986 بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون عليهم عن العين محل النزاع، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 6042 لسنة 103ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 26/3/1987 بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للعين محل النزاع للمطعون عليه الثالث بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ 12/9/1957 وبانتهاء العقد بالنسبة لباقي المطعون عليهم، طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
——–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتحصيل الواقع والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاؤه بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون عليه الثالث على ما استخلصه من الشهادة الصادرة من مصلحة السفر والهجرة والجنسية من أن ترخيص إقامته بالبلاد ما زال ساريا في حين أن الثابت من هذه الشهادة أن إقامته قد انتهت عدة مرات لعدم عودته خلال المدة المحددة قانونا وأن حصوله على أية إقامة جديدة بعد سقوط ما قبلها لا تعتبر تجديدا للإقامة التي انتهت وانتهى معها عقد الإيجار ولا يعتبر تجديدا لهذا العقد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كان النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن – على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة غير المصري في البلاد ….. يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن – كما أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، وكان مفاد نص المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 – أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التي يراها، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والمؤرخة في 28/12/1986 أن المطعون عليه الثالث منح إقامة مؤقتة بمصر حتى 22/12/1984 إلا أنه غادر البلاد في 7/1/1984 ولم يعد إلا في 11/6/1985 ومنح إقامة أخرى مؤقتة حتى 10/12/1985 وسافر في 24/7/1985 ولم يعد إلا في 3/6/1986 أي بعد انتهاء مدة إقامته المؤقتة وبعد مضي أكثر من ستة أشهر من مغادرته البلاد ولم يقدم ما يدل على تجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل في حينه فإنه يترتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار قانونا، لا يغير من ذلك حصوله على إقامة مؤقتة تالية إذ لا يسوغ قانونا امتداد عقد انتهى بقوة القانون بإجراءات تالية على انتهائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .