جريمة الاغتصــاب وعقوبتها وفقـــاٌ لقانون العقوبات المصــــري

جرائم الاعتداء على العرض

جرائم العرض :

تناول الشارع أحكام جرائم العرض في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان »هتك العرض وإفساد الأخلاق» في المواد 267 إلى 279. من قانون العقوبات. وهي تشمل الجرائم الآتية: اغتصاب الإناث، هتك العرض، الفعل الفاضح، الـــزنا، انتهاك حرمة الآداب العامة، تحريض المارة على الفسـق. وبالإضـافة إلى تلك الجـــرائم قام الشــــارع بتجريم انتهاك حرمة الآداب العامة في المادة 178 من قانون العقوبات، وقد رمي المشرع من ذلك الحفاظ على حياء الأفراد وعلى سرية الحياة الجنسية للإنسان وعدم الكشف عنها للكافة لعدم إثارة الغرائز.

جريمة الاغتصاب :

تمثل جريمة الاغتصاب انتهاكا صارخا لحرية المجني عليها الجنسية واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل، إذ قد تؤثر على استقرار حياتها الزوجية إن كانت متزوجة أو على فرص زواجها في المستقبل، وقد تفرض عليها أيضا أمومة غير شرعية.

وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه »من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد«.

أركان جريمة الاغتصاب :

تنهض جريمة الاغتصاب على ركنين:

ركن مادي، وركن معنوي.

الركن المادي لجريمة الاغتصاب

يقوم الركن المادي لجريمة الاغتصاب على ركنين: فعل الوقاع وعدم رضاء المرأة.

أولا – فعل الوقاع:

يمثل فعل الوقاع العنصر الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة هتك العرض بالقوة والتي تقع أيضا على جسم المجني عليها دون رضائها وتمثل عدوانا على الحرية الجنسية، إلا أن الجريمة الأولى تمثل أقصى درجات الاعتداء على هذه الحرية.

ويقصد بفعل الوقاع اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا طبيعيا غير مشروع.

ثانيا – عدم رضاء المرأة:

لا تقع جريمة الاغتصاب إلا في حالة عدم رضاء المرأة. إذ في هذه الحالة وحدها يتحقق الاعتداء على حريتها الجنسية.

الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب

يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب صورة القصد الجنائي، حيث إنه لا يتصور قيامها بخطأ غير عمدي. ويعد القصد الجنائي متوافرا في حالة توافر العلم لدي الجاني بكافة عناصر الجريمة فضلا عن اتجاه إرادته إليها.

عقوبة الاغتصاب

أولا – عقوبة الاغتصاب في صورتها البسيطة:

إذا لم تقترن جريمة الاغتصاب بظرف يشدد من العقوبة، تكون العقوبة هي السجن المؤبد أو المشدد. وذلك دون الإخلال بسلطة القاضي في تخفيف العقوبة استنادا إلى المادة 17 من قانون العقوبات

ثانياً – عقوبة الاغتصاب في صورتها المشددة:

تشدد عقوبة جريمة الاغتصاب إذا اقترنت بإحدى الظروف المشددة الواردة في القانون على سبيل الحصر. وهذه الظروف تتحقق إما لتوافر صفة معينة في الجاني أو بسبب ما يتمتع به من نفوذ على المجني عليها فيسيء استعماله. وقد رصد المشرع عقوبة السجن المؤبد إذا توافر أحد هذه الظروف. وفيما يأتي نوضح حالات التشديد:

1 – إذا كان الجاني من أصول المجني عليها

2 – إذا كان الجاني من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3 – إذا كان الجاني خادما عند المجني عليها أو عند من تقدم ذكرهم.

ثالثاً – عقوبة الاغتصاب كظرف مشدد في جناية الخطف:

نصت المادة 290 عقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

جريمة هتك العرض

هتك العرض يمثل أيضا اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه شأنه شأن جريمة الاغتصاب إلا أنه يختلف عنها بالنظر إلى جسامة الفعل، فبينما لا تقع جريمة الاغتصاب إلا بالاتصال الجنسي الكامل فإن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه.

وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد

الأحكــام العامة :

تنهض جريمة هتك العرض بصورتيها على ركنين: ركن مادي، وركن معنوي.

ماهية الركن المادي في جريمة هتك العرض:

يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته.

ولا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه. فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.

الركن المعنوي في جريمة هتك العرض

عناصر القصد الجنائي :

يتعين أن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض. فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة. فلا يتوافر القصد إذا حصل الفعل الخادش لحياء المجني عليه عرضا، كما إذا لامس شخص عورة آخر في زحام دون قصد الملامسة أو في حالة قيام شخص بتمزيق ملابس شخص آخر خلال مشاجرة مما تسبب، دون قصد، في الكشف عن جزء من جسمه.