عقوبة التقاط الصور وتسجيل المكالمات طبقاً للقانون المصري .

قال المحامي محمود مصطفي أستاذ القانون، إن الدستور المصرى حافظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأفرد نصوص فى الباب الثالث ليقرر فى المادة 57 ونصت على أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، كما ذكر فى المادة 60 أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون.

وتابع: فالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها.

وأضاف أستاذ القانون: تشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة أو المهنة طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضى أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد: إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة.

وأشار إلى أن قانون العقوبات في المادة 102 مكرر، يجرم نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالآخرين دون الحصول على إذن، بحسبان ذلك يشكل انتهاك حرمة وخصوصية الآخرين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت