عقد العمل لبعض الوقت
نظرا للتطور الحاصل في السوق السعودية، ونظرا لكثرة الاعمال وأيضا للحاجة لزيادة دخل الفرد فقد لجأت بعض المنشئات لإنجاز اعمالها الى الدوام الجزئي، فما هي احكامه وما هي العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل فيها.
عرف نظام العمل في المادة الثانية منه العمل لبعض الوقت على أنه ” العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع” وأفرد المنظم باباً كاملا تحدث فيه عن العمل لبعض الوقت، وعند مراجعة التعريف يتضح لنا من خلاله أهم اركان العمل لبعض الوقت.
فبين فيه انه عقد عمل ولكن ذو طبيعة خاصة حيث أن الركن الأول فيه ان العامل غير متفرغ للعمل لدى صاحب العمل.
قد يقول البعض ان هذا من احد الأركان الأساسية في عقد العمل وبإخلاله يختل عقد العمل، لذا أقول ان الركن الأساسي لعقد العمل هو عنصر التبعية، وأن العامل يتبع لصاحب العمل هنا ولكنه غير متفرغ له وأن العامل تابع لصاحب العمل.
اما الركن الثاني من العمل لبعض الوقت فهو ساعات العمل، حيث أن العامل لبعض الوقت يؤدي عمله بأقل من نصف ساعات العمل المقررة للمنشأة، فإذا كانت المنشأة تعتمد على المعيار اليومي “ثماني ساعات” فالعامل لبعض الوقت لابد ان لا يزيد عمله عن ” ثلاث ساعات وتسع وخمسون دقيقة” أي اقل من النصف.
ولكن التساؤل الذي يثار هنا ماذا لو عمل العامل لبعض الوقت بساعات تزيد عن نصف ساعات العمل المقررة للمنشأة؟
بينت المادة 28 من اللائحة التنفيذية ان العامل لبعض الوقت يخضع لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات والراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والعمل الإضافي.
فعند وقوع مثل هذه الحالة فتحتسب على أساس عمل إضافي.
ومن ناحية أخرى ماذا لو ان المنشأة قللت عدد ساعات العمل للعمال فهل يعاملون كعاملين لبعض الوقت؟
نصت المادة 119 من النظام على أنه “ لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية – عاملين لبعض الوقت”.
وكما ان الباب السابع أشار فيه الى تكليف الوزير بإصدار القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، عليه فقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام العمل وافردت المادة 28 من اللائحة جميع الاحكام المتعلقة بالعمل لبعض الوقت،
فقد ألزمت اللائحة بكتابة عقد العمل، وأن يكون مكتوب فيه عدد ساعات العمل، وكذلك أن يكون محدد المدة، واما بالنسبة للشروط الجوازية فيكون أن يتم تجديده لمدة مماثلة او لمدة يتفق عليها الطرفين.
وكما ان عقد العمل لبعض الوقت ينطبق عليه نص المادة 77 من النظام من ناحية الفسخ دون سبب مشروع، حيث يحق للطرف الذي أصابه ضرر جراء هذا الفسخ ان يطالب بأجور بقية مدة العقد، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وعليه احالت اللائحة النظر في نزاعات عقد العمل المؤقت الى الهيئات العمالية لحين صدور محاكم عمالية.
وهذه من اهم الاحكام التي تبين طبيعة عقد العمل المؤقت المنصوص عليه في نظام العمل وفي لائحته التنفيذية، وان اصبت فما توفيقي الا بالله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
عبدالله أبو حمراء
ماجستير في القانون التجاري – مستشار قانوني سابق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً