«العمل»: عدم التزام العامل بـ «شهر الإنذار» يعرضه للحرمان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

علاء فرغلي ــ أبوظبي

 إن شهر الإنذار الذي يلي تقديم العامل استقالته يعد إلزامياً للعامل، حتى تتمكن الشركة من توفير بديل له خلال هذه المدة، مضيفاً أن عدم التزام العامل بالإنذار، وانقطاعه عن العمل بعد تقديمه الاستقالة مباشرة، يعرضه للحرمان الإداري من العمل عاماً، سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد.

أن فترة الإنذار تلزم العامل بالبقاء على رأس عمله في المنشأة التي استقال منها، لمنحها الفرصة لترتيب أوضاعها، وليس لإتاحة المجال أمامه للبحث عن عمل جديد. ولهذا، فلا يجوز له التغيب عن العمل، إلا في حال سماح المنشأة له بإنهاء خدمته من دون شهر إنذار للبحث عن عمل آخر.

وأكّد جميل أن الوزارة تعتبر بلاغ الهروب الذي يقدم ضد العامل، بعد السماح له بالتغيب، كيدياً، مشيراً إلى أنها لا توقع عقوبة الحرمان عليه.

أما في حال ثبت أن العامل انقطع عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن الوزارة توقع عليه عقوبة الحرمان، وتغرم المنشأة 10 آلاف درهم.

وأكّد جميل رداً على شكوى تقدم بها عامل، أن إنهاء المنشأة خدمات أحد عمالها نتيجة مطالبته بتعديل وضعه المخالف، يعد فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض. وكان العامل قال في شكواه، إنه يعمل شريكاً في منشأة خاصة في أبوظبي، إلا أنه يملك بطاقة عمل كموظف في المنشأة.

وعندما طالب شريكه بتعديل وضعه شريكاً له رفض، وفصله. وأحال قاسم الطلب إلى الدراسة مرفقاً معه المستندات المطلوبة كافة.

وأحالت لجنة اللقاء المفتوح طلباً تقدم به مندوب علاقات عامة لتخفيض غرامة عدم تجديد بطاقة العمل الخاصة إلى لجنة البت للنظر في إمكان تخفيضها طبقاً للمعايير القانونية المعمول بها داخل الوزارة. وشددت الوزارة على أهمية أن يتمتع المندوبون على وجه الخصوص، بالخبرة والدراية الكافية لتخليص معاملات منشآتهم من الجهات الحكومية ذات العلاقة في المواعيد المحددة، لتلافي تطبيق الغرامات والإيقاف. ورفضت فكرة انتهاء بطاقة المندوب على وجه الخصوص، باعتباره واجهة المنشأة، وعنوان التزامها بالقانون.

وشهدت الوزارة أمس أكثر من 30 طلباً والتماساً من جانب أصحاب عمل وعمال تنوعت ما بين سحب بلاغات هروب، ورفع الحرمان، والسماح بالانتقال لمنشآت أخرى، إلى جانب رفع الغرامات وتخفيضها.