الطعن 148 لسنة 76 ق أحوال شخصية جلسة 12 / 4 / 2016

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيـــد القاضى / مـــوسـى محمد مرجــان ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صـــلاح الديــن وجــدى ، عثمان مكرم تـوفيـق
حســـام حسيـن الديــب و عبد المنعم إبراهيم الشهــاوى
” نواب رئيس المحكمة “
والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله .
وأمين السر السيد / هانى مصطفى .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
في يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 12 إبريل سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 148 لسنة 76 القضائية ” أحوال شخصية “.
المرفــوع مــن
السيد / قداسة البابا شنودة الثالث بالإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس بصفته . المقيم المقر البابوى بالانبا رويس – 222 شارع رمسيس – العباسية – قسم الوايلى ـــــ محافظة القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
ضـــــد
السيد / ………. .المقيم … مصر الجديدة ـــــ محافظة القاهرة .لم يحضر عنه أحد .
الوقائــع
في يوم 8/7/2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2006 في الاستئنافين رقمى 975 ، 998 لسنـة 8 ق ” أحوال شخصية ” وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــة .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 19/7/2006 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .
وبجلسة 12/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــــــــى المقــــــــرر / ….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعـــــوى رقم 5107 لسنة 2003 ” ملــــى كلــــــى” شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتمكينه من الزواج كنسياً مرة أخرى ، وقال بياناً لذلك إنه كان متزوجاً وطلقت عليه زوجته خلعاً بعد أن قامت بتغيير طائفتها بموجب الحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم 895 لسنة 2002 ” أحوال شخصية ” جنوب القاهرة ، وإذ تقدم إلى المجلس الإكلريكى لطائفة الأقباط الأرثوذوكس التى ينتمى إليها للحصول إلى تصريح بالزواج رفض طلبه ، على الرغم من خلوه من موانع الزواج وفقاً لأحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس ومن ثم فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 15 من مايو سنة 2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 975 لسنة 8 ق ” أحوال شخصية ” القاهرة ، وبتاريخ 10 من مايو سنة 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى على سند من أن الكهنة موظفين عمومين وأن ما يصدر عنهم في شأن الزواج قرارات إدارية ، في حين أن الزواج في شريعة القباط الأرثوذكس نظام دينى مقدس وأن التصريح به يندرج في هذا النظام ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك بأن القضاء العادى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استشنى بنص خاص وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً على أصلٍ عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره ، وكان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة المختصة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وأن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه ، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو يتعلق بإدارة شخص معنوى خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإدارى ، كما أن من وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى الإجراء وصفه القانونى على هدى حكمة التشريع توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها ، وكان النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصـــادرة في سنة 1938 علـــــى أن ” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفــاء الموانع دائمـــــــاً ، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة – ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذى يجريه تصريحاً باتمامه من الرئيس الدينى – وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً . ولما تقدم فإن تصريح الرئيس الدينى المختص – المجلس الإكلريكى لطائفة الأقباط الأرثوذكس – لإمرء بالزواج أو امتناعه يعد إجراءً من إجراءات اتمام عقد الزواج ويخرج من عداد القرارات الإدارية التى تختص بالطعن عليها جهة القضاء الادارى . لمـــا كان ذلك ، وكان النص في المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أن ” تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة …. ” والنص في المادة (10) منه على أن ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية …. ” وكانت الأحوال الشخصية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية ككونه إنساناً ذكراً أو أنثى ، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً ، أو كونه تام الأهلية او ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون ، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية ، مفاده اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج – باعتبار هذه المسائل من مسائل الأحوال الشخصية – فتختص المحكمة الجزئية بالمسائل الواردة حصراً فى المادة التاسعة المذكورة وتختص المحكمة الابتدائية بمسائل الزواج التى ليست من اختصاص المحكمة الجزئية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج مسألة من مسائل الأحوال الشخصية – تصدر الأحكام فيها بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقاً لشريعتهــــــــم – فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجـــراءات جديدة ” ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظر الدعوى ، ولما كانت المادة (3) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون 10 لسنة 2004 تنص على أن ” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ….. ” وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة هى المختصة بنظــــر الدعــــــوى .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 998 لسنة 8 ق ” أحـــــوال شخصية ” القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء باختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعوى .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .