طلب اجراء تغيير بيانات شهادة الوفاة – القانون القطري

– مدى إختصاص كل من وزارة الداخلية والمحاكم الشرعية في شأن تغيير بيانات شهادة الوفاة.

– ضرورة حصول إدارة الصحة الوقائية على الموافقة المسبقة لوزارة الداخلية قبل البت في قبول طلب إجراء تصويب بشهادة الوفاة.

من حيث إن مفاد نصوص المواد (19) من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، (19) مكرره من ذات القانون المضافة بالقانون رقم (2) لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1992، المادة (2) من ذات القانون والمادة (2) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1987 بإعادة تشكيل لجنة المواليد والوفيات وتحديد إختصاصها ونظام عملها أن المشرع حدد الإجراءات التي يتعين إتباعها لتصويب أية بيانات خاصة بالمتوفي، بأن تقدم هذه الطلبات إلى وزارة الصحة العامة ثم تعرض على لجنة قيد المواليد والوفيات والتي يجب عليها إحالة جميع الطلبات مشفوعة بمستنداتها إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رايها قبل النظر فيها، وقد اشترط المشرع الموافقة المسبقة لوزارة الداخلية على أي تغيير أو تصويب مطلوب في البيانات الخاصة بالمتوفي، كما اشترط استطلاع رأي المحكمة الشرعية فقط بشأن التعديل المطلوب إذا كان يتعلق بالعثور على طفل حديث الولادة وفقاً لحكم المادة (8) من قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات المشار إليه.

ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم، فإنه لما كان الطلب المشار إليه، في الحالة المعروضة يتعلق بتصويب اسم المتوفي الوارد بشهادة الوفاة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وهو ما أكده كتاب رئيس المحكمة الإبتدائية الشرعية المؤرخ 2/3/2004 حيث أفاد بوجود شهادة حصر ورثة بتاريخ 3/7/1989 بثبوت وفاة المذكور، ولما كان ذلك الطلب لا يتعلق بشخص ممن ينطبق عليهم حكم المادة (8) المشار إليها فإنه لا يكون للمحكمة الشرعية ثمة اختصاص في هذا الشأن وأن الأمر ينحصر في اختصاص وزارة الداخلية بضرورة إبداء رايها في شأن الموافقة على تصويب بيانات المتوفي المذكور من عدمه، قبل إجراء أي تغيير أو تصويب في شهادة وفاة المذكور وهو ما يعني أن تكون موافقة وزارة الداخلية سابقة على البت في قبول طلب التغيير أو التصويب في شهادة الوفاة، وفقاً لصريح أحكام النصوص سالفة البيان.

لذلك إنتهت إدارة الفتوى والعقود إلى ضرورة حصول إدارة الصحة الوقائية على الموافقة المسبقة لوزارة الداخلية، قبل البت في قبول طلب إجراء تصويب بشهادة الوفاة.

فتوى ف.ع 3/11- 1322 / 2004

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .